responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 209

2- القسط الذي يدفعه طالب التأمين الى الشّركة؛ لو اراد التّقسيط.

3- مدّة العقد؛ تاريخ ابتدائه و انتهائه.

و لا بدّ لنا من دراسة هذه الاركان و الشّروط:

[أولا: أركان عمليت التأمين‌]

1- الايجاب و القبول‌

و هما ركن في عمليّة التأمين.

امّا الايجاب؛ فيتمّ من قبل طالب التأمين، بعد ان تقدّم له الشّركة استمارة، تحتوي على بيان النّوع الذي يؤمّن الشّخص عليه، و على التقسيط، و على مبلغ التأمين الذي يجب على الشّركة دفعه؛ اضافة الى بقيّة الشروط المتّفق عليها بين الشّركة و بين طالب التأمين.

و يكون توقيع هذه الاستمارة من قبل طالب التأمين ايجابا.

و امّا القبول؛ فيكون بتصدير الوثيقة الّتي تؤدّي الى وجود التعاقد بين الجانبين.

و مصدر هذه الوثيقة عادة هو الشّركة، لتدفعها الى طالب التّأمين.

2- المؤمّن عليه‌

يعتبر تشخيص المؤمّن عليه،- و هو من اساسيّات التأمين-، حيث تتوقّف عليه المعاملة التأمينيّة، اذ يختلف المؤمّن عليه من شخص لآخر.

و عند عدم ذكره، لا تتحقّق عمليّة التأمين؛ اذ تقف الشّركة في مثل هذه الحالة مكتوفة الايدي.

3- مبلغ التأمين‌

و هذا أيضا يعدّ من اركان عمليّة التّأمين.

فانّنا لو اغضينا النّظر عنه، لما تمّت العمليّة المذكورة، اذ لا يكون في البين داع لان يؤمّن الشّخص على حياته او ماله، بعد ما اسقط هذا الركن من شروطه، و بيان‌

نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست