فالأقرب الّذي يساعده الاعتبار؛ هو كون المؤمّن موجبا، و المؤمّن له قابلا.
ذلك؛ لانّ المؤمّن يتعهّد على ذمّته جبران الخسارة، و المؤمّن له يقبل ذلك، و يعطي عوضه.
و هو كثيرا ما يكون من النّقود، و كثيرا ما يقع عوضا لا معوضا؛ على خلاف ما اختاره الشيخ حسين الحلي «ره».