responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 205

كما لا نقبل ذلك في صدق عنوان العقد؛ لانّ العقد هو: العهد و الالتزام من الطّرفين، من دون ان يعتبر فيه شي‌ء زائد؛ سواء كان بيعا أم لم يكن.

لا يقال: إنّ عمل المتعاملين في الفرض لا يكون عقدا، لعدم وجود الرّابط بين العملين؛ ذلك لانّهما عمل مستقل، من دون ان يكون بينهما علقة و رابط، حتّى يكون تعاقدا او تعاهدا بينهما، و لزوم الربط بين العهدين في تحقّق العقد، ممّا لا يحتاج الى مزيد بيان، لانّ كلّ واحد من العملين، و ان كان عملا مستقلّا بنفسه؛ لكنّه من ناحية اخرى يعدّ قبولا و رضا بالعمل الآخر أيضا، سابقا كان او لاحقا. و لا منافاة بين كون العمل مستقلّا من جهة، و قبولا للعمل الآخر من جهة ثانية.

و هذا المقدار من الرّبط كاف في صدق التعاهد، و لا يلزم ان يكون احدهما اصلا و الآخر فرعا و تبعا.

و ممّا يدلّ على ذلك أيضا: هو صحّة عمليّة القسمة، و لزومها في المال المشترك و المشاع، فانّها عقد لازم من دون ان يكون في البين ايجاب و قبول.

فلو قلنا ب: عدم كونهما عقدا و عهدا، و بالتّالي، فلا تشملهما العمومات، و يبقى صحتها و لزومها بلا دليل.

و لو قلنا ب: عدم توقف شمول الادلّة على صدق عنوان العقد، فليكن المفروض أيضا كذلك.

فاحفظ ذلك، لعلّه ينفعك في موارد كثيرة.

و عليه؛ فبناء على ما ذكر؛ فلا فرق بين اللفظ الدّال على العقد: بين ان يكون ظاهرا في الايجاب و القبول، و بين ان لا يكون.

كما انّه لا فرق بين ان يكون: الموجب هو المؤمّن، و القابل هو المؤمّن له؛ او بالعكس، كما في المتن.

نعم، لو قلنا: بانّ وجود الموجب و القابل، هو امر حتميّ في صدق العقد و البيع و سائر العقود الخاصّة.

و قلنا: بانّ الفرق بينهما، هو فرق جوهريّ ذاتيّ؛ و لكلّ واحد منهما حكمه الخاصّ.

نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست