responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 158

ب- افتراض انّ الحصة واردة على المال لا على مجرّد الانتفاع به، اذا لم يذكر في عقد الشركة: انّ الحصة واردة على ملكية المال، أو انّها واردة على مجرّد الانتفاع به، و لم يمكن تبين ذلك من أيّ ظرف آخر، فيجب ما دام هناك شك، أن نفترض: انّ الحصة واردة على ملكية المال لا على مجرّد الانتفاع به، و لكن هذه القرينة أيضا: يجوز اثبات عكسها، و التقنين الحالي (السابق) يأخذ بهذا الحكم في المادة 421/ 513».

فاذا ذكر في عقد تأسيس الشركة بيان عن حصة كلّ شريك، و عن قيمة هذه الحصة وجب الأخذ بذلك. و قد قدمنا انه يجوز ان تختلف طبيعة كل حصة عن طبيعة الحصص الاخرى.

و تقول المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد: «يجوز أن تكون الحصة عملا يقوم به الشريك أو مالا يقدمه، و المقصود بالعمل هو المجهود الشخصي للشريك؛ تنتفع به الشركة.

امّا المال، فهو بمعناه القانوني: كلّ عنصر في الذمة يقتطعه الشريك من ماله الخاص، و يدخل في رأس المال المشترك المملوك للشركة، فهو يشمل- اذن- الأموال المادية؛ منقولة أو عقارية، ثم الأموال المعنوية، كالحقوق الشخصية و محل التجارة و الملكية الأدبية و حقوق المؤلفين و شهادات الاختراع، كذلك يجوز أن تكون الحصة ملكية مال أو مجرد الانتفاع به».

فيمكن اذن أن تكون حصة الشريك مبلغا من النقود؛ و هذا هو الغالب، كذلك يجوز أن تكون حصة الشريك عينا معيّنة بالذات، أو حقا عينيا على هذه العين، كما يجوز أن تكون حقّا شخصيا في ذمة الغير، أو حقا من حقوق الملكية المعنوية، كملكية فنية أو صناعية أو تجارية أو أدبية، أو التزاما بعمل، و نستعرض كلا من هذه الأنواع الخمسة.

أقول: الظاهر انّ وجه ما ذكره: «و ما دام العقد لم يذكر شيئا، و ما دام هناك شكّ، فيجب أن نفترض تساوي الحصص في القيمة.» و كذلك ما ذكره: «افتراض انّ الحصة واردة على المال لا على مجرد الانتفاع به، اذا لم يذكر في عقد الشركة: انّ الحصة واردة على ملكية المال أو واردة على مجرّد الانتفاع به.» هو كونها متعارفا و غالبا في‌

نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست