responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 159

تأسيس الشركات، و عدم تساوي الحصص في القيمة، و كذلك ورود الحصة على مجرد انتفاع على خلاف المتعارف.

فعلى هذا، فالمتعارف لا بدّ من أن يكون بحيث يكون قرينة على هذا الحمل.

فحينئذ، فما دام لم يكن هناك قرينة على خلاف ذلك، فالحمل على المتعارف هو الأصل الذي يعمل به.

الحصة مبلغ من النقود

قال في الفقرة 182 نصّ قانوني: تنص المادة 510 من التقنين المدني على ما يأتي: «اذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغا من النقود، و لم يقدم هذا المبلغ. لزمته فوائد من وقت استحقاقه من غير حاجة الى مطالبة قضائية أو اعذار، و ذلك دون اخلال بما قد يستحق من تعويض تكميلى عند الاقتضاء.»

و يتبيّن من هذا النص: انّه اذا كانت حصة الشريك مبلغا من النقود، فانّ الشريك بمجرّد تمام عقد الشركة يصبح ملتزما نحوها- و سنرى انّ الشركة شخص معنوي بمقدار هذا المبلغ، و تسري القواعد العامة في شأن هذا الالتزام، من حيث وجوب الوفاء، و الزمان و المكان؛ اللذين يتم فيهما الوفاء، فاذا لم يحدد في عقد الشركة أو في اتفاق آخر؛ ميعاد الوفاء بالالتزام، وجب على الشريك الوفاء به للشركة فورا؛ بمجرّد تمام العقد، و اذا تحدد ميعاد للوفاء وجب الوفاء في هذا الميعاد، فاذا لم يوف الشريك بالتزامه في ميعاده، و لم يقدم المبلغ من النقود الذي التزم بتقديمه حصة له في رأس المال، اجبر على الوفاء به؛ وفقا للقواعد العامة المقررة في هذا الشأن، و يكون ذلك بطريق الحجز على ماله، و بيعه، لتقتضي الشركة منه المبلغ المستحق لها، و يكون الشريك- فوق ذلك- ملزما بدفع فوائد تأخير عن هذا المبلغ بالسعر المتفق عليه، فاذا لم يكن هناك اتفاق على السعر، وجبت الفوائد بالسعر القانوني، و هو في الشركة المدنية 4%.

و قد قررت المادة 510 مدني- السالفة الذكر- في صدد فوائد التأخير هذه، استثناءين من القواعد العامة:

نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست