responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 157

عليه صراحة في المادة 420/ 512، فيقول: «يجوز أن تكون الحصة في رأس المال نقودا أو أوراقا ذات قيمة أو منقولات أو عقارات، أو حقّ انتفاع بشي‌ء مما ذكر، و يجوز أن تكون عبارة عن عمل لواحد من الشركاء أو أكثر.»

و ليس من الضروري أن تكون حصص الشركاء متجانسة في طبيعتها أو متساوية في قيمتها، بل يصحّ أن يقدم أحد الشركاء مبلغا من النقود، و يقدم الآخر أوراقا مالية، و يقدم الثالث عقارا، و يقدم الرابع عملا و هكذا، و تكون قيمة كلّ حصة لا تعادل قيم الحصص الاخرى.

و تقدر حصة كلّ شريك بما تساويه قيمتها، و تعيين قيمة حصة كلّ شريك أمر هامّ في عقد الشركة، اذ كثيرا ما يتوقف على هذه القيمة معرفة نصيب الشريك في الربح و في الخسارة، ثم معرفة ما يصيب الشريك من رأس مال الشركة عند تصفتها، و من ثم وضع المشرع قرينة قانونية، في حالة ما اذا لم ينصّ عقد الشركة على تقدير حصص الشركاء و لا على طبيعة الحصة، فافترض: انّ الحصص جميعا متساوية القيمة، و انّها واردة على ملكية المال لا على مجرّد الانتفاع به. فنصت المادة 508 من التقنين المدني على ما يأتي:

«تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة، و انّها واردة على ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك». و نقتصر هنا على ايراد ما جاء بالمذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدي في صدد هذا النص، فهو يقرّر حكمين:

أ- افتراض المساواة في قيمة الحصص، لأنّ توزيع الأرباح و الخسائر يكون كما سنرى، بنسبة الحصص، و ذلك يتطلب معرفة قيمتها.

و لا يقوم أي اشكال اذا كانت الحصة عبارة عن مبالغ أو أموال يسهل تقدير قيمتها، لكن يصعب الأمر اذا كانت الحصة عبارة عن عمل، أو كانت مالا لا يمكن تقدير قيمته الّا بعد مضي مدة ما، و ما دام العقد لم يذكر شيئا، و ما دام هناك شك، فيجب أن نفترض تساوي الحصص في القيمة. على انّ هذه القرينة تقبل الاثبات العكسي طبقا للقواعد العامة.

نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست