responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 155

يراها عادلة، امّا العقود التي أبرمتها الشركة الباطلة مع الغير؛ اذا كانت صحيحة، فانّها تلزم جميع الشركاء، و لكن لا يتقدم الدائنون في هذه العقود على الدائنين الشخصيين للشركاء.

و قد كان القضاء في مصر- في عهد التقنين المدني السابق- يسير على الرأي الغالب في فرنسا. و في عهد التقنين المدني الجديد يمكن القول بانّ هذا الرأي قد ازداد قوة، فانّ هذا التقنين في المادة 507/ 2 كما رأينا، نص صراحة؛ فيما اذا كان البطلان راجعا الى الإخلال بالشكل، على ما يأتي: «غير أنّ هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير، و لا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم الّا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان». و اذا كان البطلان للشكل لا يقاس عليه البطلان؛ لعدم المشروعية، لأنّ القانون هو الذي فرض الشكل و عين الجزاء على الاخلال به. الّا انّه يصحّ القول: بانّ نظرية الشركة الواقعية(Societedefait) هي الأساس في كل شركة باطلة، سواء كان البطلان راجعا لخلل في الشكل أو خلل في الموضوع.

في جميع الأحوال تنقلب الشركة الباطلة الى شركة واقعية، يستلهم القاضي في تصفيتها الشروط المدونة في عقد تأسيس الشركة، لا على انّها اتفاق بين الشركاء، بل على انّها تملي حلولا عادلة لتصفية الشركة، و قد سبقت الاشارة الى ذلك.

و نقتصر الآن- بعد ما قدّمناه- على الكلام في مناسبة محل الشركة، في الحصص التي يتقدم بها الشركاء لتكوين رأس مال الشركة، و كيف يتعين نصيب كلّ شريك في الربح أو في الخسارة؟

أقول: الشركة الباطلة لا يجوز أن تباشر الأعمال حتى تجني ربحا أو تتكبد خسارة، و لو باشرت على رغم هذا الحكم، فحكم الربح و الخسارة يتفاوت و يختلف، امّا الخسارة فيتحملها كلّ من كان له دخل في الأعمال الخاسرة؛ سببا كان أو مباشرا، سواء كان شريكا في الشركة أو مديرا فيها، كلّ على حسب دخالته في الأعمال لا على نسبة حصته في رأس المال، لأنّ الخسران نتيجة عملهم غير المشروع.

و امّا الربح فلا يساهم فيه أحد منهم، لأنّه نتيجة عمل غير مشروع، فلا معنى أن‌

نام کتاب : فقه الشركه نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست