مثل ذلك: ان تكون اعمال الشركة منحصرة في سلعة معيّنة، بغرض الحصول على أكبر الكميات منها، لاحتكار السلعة و اعلاء سعرها؛ استغلالا لهذا الاحتكار، أو أن يكون الغرض من الأعمال التي تقوم بها الشركة المضاربة غير المشروعة.
و بطلان الشركة في الأحوال المتقدمة هو بطلان مطلق، يجوز لكل ذي مصلحة التمسك به، و يحكم به القاضي من تلقاء نفسه، و لا تلحقه الاجازة، و لا يسري في حقّه التقادم، و ذلك كلّه طبقا للقواعد العامة المقررة في البطلان المطلق.
فاذا كانت الشركة الباطلة لم تبدأ مباشرة اعمالها، جاز لكل شريك أن يتمسك ببطلانها، و ان يسترد حصته في رأس المال؛ التي يكون قد دفعها للشركة، و لا يستطيع أحد من الشركاء أن يلزم الباقي بالاستمرار في الشركة.
أمّا اذا كانت الشركة الباطلة قد باشرت أعمالها؛ فجنت ربحا أو تكبدت خسارة، فانّها تبقى باطلة بالرغم من ذلك، و يكون لكل شريك أن يسترد حصّته من رأس المال على الوجه الذي بينّاه فيما تقدم.
امّا فيما يتعلق بتقسيم الربح و الخسارة على الشركاء، فالفقه في فرنسا منقسم، و كذلك القضاء.
فتذهب اقلية من الفقهاء و أقلية من قضاة المحاكم الى: انّ الشريك يقتصر على استرداد حصته من رأس المال دون أن يساهم لا في الربح و لا في الخسارة، و الشريك أو الشركاء الذين تركز في أيدهم الربح أو تحملوا الخسارة، يخلص لهم الربح أو يتحملون الخسارة وحدهم، دون أن يشاركهم في ذلك غيرهم من الشركاء.
و لكن الرأي الذي تغلب في الفقه و القضاء في فرنسا هو: انّ جميع الشركاء يساهمون في الربح و في الخسارة، حتى لا يثري أحد من الشركاء دون حق على حساب الآخرين. و القاضي يوزع بينهم الربح و الخسارة بحسب ما يراه عادلا، فقد يكون التوزيع بنسبة حصة كل منهم في رأس المال، و قد يكون بالنسبة المتفق عليها في عقد تأسيس الشركة الباطلة، و عند ذلك لا يكون القاضي قد طبق هذه النسبة باعتبارها من اتفاق الشركاء، بل باعتبار انّ هذه النسبة هي التي