responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 66

فصل‌فيما يعفى عنه في الصلاة

وهو امور:

الأوّل: دم الجروح والقروح ما لم تبرأ، في الثوب أو البدن، قليلًا كان أو كثيراً، أمكن الإزالة أو التبديل بلا مشقّة أم لا، نعم يعتبر أن يكون ممّا فيه مشقّة نوعيّة، فإن كان ممّا لا مشقّة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس، فالأحوط إزالته أو تبديل الثوب، وكذا يعتبر أن يكون الجرح ممّا يعتدّ به وله ثبات واستقرار، فالجروح الجزئيّة يجب تطهير دمها، ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس، نعم يجب‌[1] شدّه إذا كان في موضع يتعارف شدّه، ولا يختصّ العفو بما في محلّ الجرح، فلو تعدّى عن البدن إلى اللباس أو إلى أطراف المحلّ كان معفوّاً، لكن بالمقدار المتعارف في مثل ذلك الجرح، ويختلف ذلك باختلافها من حيث الكبر والصغر ومن حيث المحلّ، فقد يكون في محلّ لازمه بحسب المتعارف التعدّي إلى الأطراف كثيراً أو في محلّ لا يمكن شدّه؛ فالمناط، المتعارف بحسب ذلك الجرح.

[290] مسألة 1: كما يعفى عن دم الجروح، كذا يعفى عن القيح المتنجّس الخارج معه والدواء المتنجّس الموضوع عليه والعرق المتّصل به في المتعارف، أمّا الرطوبة الخارجيّة إذا وصلت إليه وتعدّت إلى الأطراف، فالعفو عنها مشكل‌[2]، فيجب غسلها إذا لم يكن فيه حرج.

[291] مسألة 2: إذا تلوّثت يده في مقام العلاج، يجب غسلها ولا عفو، كما أنّه [كذلك‌] إذا كان الجرح ممّا لا يتعدّى فتلوّثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوّثتين على خلاف المتعارف.


[1]- بل لا يجب

[2]- إذا لم يكن وصولها وتعدّيها إليه متعارفاً

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست