responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 67

[292] مسألة 3: يعفى عن دم البواسير خارجة كانت أو داخلة[1]، وكذا كلّ قَرح أو جُرح باطنيّ خرج دمه إلى الظاهر.

[293] مسألة 4: لا يعفى عن دم الرُعاف‌[2]، ولا يكون من الجروح.

[294] مسألة 5: يستحبّ لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرّة.

[295] مسألة 6: إذا شكّ في دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا، فالأحوط عدم العفو عنه.

[296] مسألة 7: إذا كانت القروح أو الجروح المتعدّدة متقاربة بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً، جرى عليه حكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله، بل هو معفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع، وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفيّة فلكلّ حكم نفسه، فلو برأ البعض وجب غسله، ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع.

الثاني: ممّا يعفى عنه في الصلاة الدم الأقلّ من الدرهم، سواء كان في البدن‌[3] أو اللباس من نفسه أو غيره، عدا الدماء الثلاثة من الحيض والنفاس والاستحاضة[4] أو من نجس العين أو الميتة بل أو غير المأكول ممّا عدا الإنسان على الأحوط، بل لا يخلو عن قوّة، وإذا كان متفرّقاً في البدن أو اللباس أو فيهما وكان المجموع بقدر الدرهم، فالأحوط عدم العفو، والمناط سعة الدرهم لا وزنه، وحدّه سعة أخمص الراحة، ولمّا حدّه بعضهم بسعة عقد الإبهام من اليد وآخر بعقد الوسطى وآخر بعقد السبّابة، فالأحوط الاقتصار على الأقلّ وهو الأخير.


[1]- في شمول الأدلّة للقروح والجروح الداخليّة المحضة إشكال

[2]- إذا لم يكن أقلّ من الدرهم ولو كان الدم لوجود جرح أو قرح في الأنف، لا يبعد العفو

[3]- الحكم في البدن لا يخلو عن شوب إشكال لأنّ الأخبار واردة في الثوب إلّاحديث مثنّى‌وهو مخصوص بالأقلّ من قدر الحمّصة

[4]- على إشكال في الاستحاضة و على الأحوط فيما بعدها

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست