responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 65

الوجوب ويتخيّر، إلّامع الدوران بين الأقلّ والأكثر أو بين الأخفّ والأشدّ أو بين متّحد العنوان ومتعدّده فيتعيّن الثاني في الجميع، بل إذا كان موضع النجس واحداً وأمكن تطهير بعضه، لا يسقط الميسور، بل إذا لم يمكن التطهير لكن أمكن إزالة العين وجبت، بل إذا كانت محتاجة إلى تعدّد الغسل وتمكّن من غسلة واحدة، فالأحوط عدم تركها، لأنّها توجب خفّة النجاسة، إلّاأن يستلزم خلاف الاحتياط من جهة اخرى بأن استلزم وصول الغسالة إلى المحلّ الطاهر.

[286] مسألة 10: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفي إلّالرفع الحدث أو لرفع الخبث من الثوب أو البدن، تعيّن رفع الخبث‌[1]، ويتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل، والأولى أن يستعمله في إزالة الخبث أوّلًا ثمّ التيمّم ليتحقّق عدم الوجدان حينه.

[287] مسألة 11: إذا صلّى مع النجاسة اضطراراً، لا يجب‌[2] عليه الإعادة بعد التمكّن من التطهير، نعم لو حصل التمكّن في أثناء الصلاة استأنف في سعة الوقت، والأحوط[3] الإتمام والإعادة.

[288] مسألة 12: إذا اضطرّ إلى السجود على محلّ نجس، لا يجب إعادتها بعد التمكّن من الطاهر.

[289] مسألة 13: إذا سجد على الموضع النجس جهلًا أو نسياناً، لا يجب عليه الإعادة وإن كانت أحوط[4].


[1]- على الأحوط ولو تمكّن من جمع غسالة الوضوء أو الغسل ورفع الخبث به، تعيّن ذلك

[2]- هذا إذا لم يكن حين إتيانه للصلاة ظانّاً لرفع الاضطرار في الوقت أو كان الاضطرار لأجل‌التقيّة وكذا في المسألة الآتية

[3]- لا يترك إذا تمكّن من التطهير مع عدم إتيان المنافي للصلاة

[4]- لا يترك إذا كان في السجدتين من ركعة واحدة

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست