عارياً أو التخيير وجوه: الأقوى الأوّل[1]، والأحوط تكرار الصلاة.
[281] مسألة 5: إذا كان عنده ثوبان يعلم بنجاسة أحدهما يكرّر الصلاة، وإن لم يتمكّن إلّا من صلاة واحدة يصلّي في أحدهما لا عارياً[2]، والأحوط القضاء خارج الوقت في الآخر أيضاً إن أمكن، وإلّا عارياً.
[282] مسألة 6: إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز[3] أن يصلّي فيهما بالتكرار بل يصلّي فيه، نعم لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكرّراً.
[283] مسألة 7: إذا كان أطراف الشبهة ثلاثة يكفي تكرار الصلاة في اثنين، سواء علم بنجاسة واحد وبطهارة الاثنين أو علم بنجاسة واحد وشكّ في نجاسة الآخرين أو في نجاسة أحدهما، لأنّ الزائد على المعلوم محكوم بالطهارة وإن لم يكن مميّزاً، وإن علم في الفرض بنجاسة الاثنين يجب التكرار بإتيان الثلاث، وإن علم بنجاسة الاثنين في أربع يكفي الثلاث، والمعيار كما تقدّم سابقاً التكرار إلى حدّ يعلم وقوع أحدهما في الطاهر.
[284] مسألة 8: إذا كان كلّ من بدنه وثوبه نجساً ولم يكن له من الماء إلّاما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير[4] والأحوط تطهير البدن، وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشدّ لا يبعد ترجيحه.
[285] مسألة 9: إذا تنجّس موضعان[5] من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهما، فلا يسقط
[4]- إذا كان نزع الثوب ممكناً يطهّر بدنه ويصلّي عارياً ويحتاط بتكرار الصلاة في الثوب أيضاً؛ وإن لم يمكن نزعه، فلا يبعد ترجيح تطهير البدن والصلاة في الثوب النجس إلّاأن تكون نجاسة الثوب أشدّ أو أكثر فيتخيّر