responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 654

فرق بين من كان عنده بعض الدوابّ يكريها إلى الأماكن القريبة من بلاده فكراها إلى غير ذلك من البلدان البعيدة وغيره، وكذا لا فرق بين من جدّ في سفره بأن جعل المنزلين منزلًا واحداً وبين من لم يكن كذلك، والمدار على صدق اتّخاذ السفر عملًا له عرفاً ولو كان في سفرة واحدة لطولها وتكرّر ذلك منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر، فلا يعتبر تحقّق الكثرة بتعدّد السفر ثلاث مرّات أو مرّتين، فمع الصدق في أثناء السفر الواحد أيضاً يلحق الحكم وهو وجوب الإتمام‌[1]، نعم إذا لم يتحقّق الصدق إلّابالتعدّد يعتبر ذلك.

[2276] مسألة 45: إذا سافر المكاري ونحوه ممّن شغله السفر سفراً ليس من عمله كما إذا سافر للحجّ أو الزيارة يقصّر؛ نعم لو حجّ أو زار لكن من حيث إنّه عمله كما إذا كرى دابّته للحجّ أو الزيارة وحجّ أو زار بالتبع أتمّ.

[2277] مسألة 46: الظاهر وجوب القصر على الحملداريّة الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحجّ، بخلاف من كان متّخذاً ذلك عملًا له في تمام السنة كالذين يكرون دوابّهم من الأمكنة البعيدة ذهاباً وإياباً على وجه يستغرق ذلك تمام السنة أو معظمها فإنّه يتمّ حينئذٍ.

[2278] مسألة 47: من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس الظاهر وجوب التمام عليه، ولكنّ الأحوط الجمع.

[2279] مسألة 48: من كان التردّد إلى ما دون المسافة عملًا له كالحَطّاب ونحوه قصّر إذا سافر ولو للاحتطاب، إلّاإذا كان يصدق عليه المسافر عرفاً وإن لم يكن بحدّ المسافة الشرعيّة[2] فإنّه يمكن أن يقال بوجوب التمام عليه إذا سافر بحدّ المسافة خصوصاً فيما هو شغله من الاحتطاب مثلًا.

[2280] مسألة 49: يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غيره عشرة أيّام، وإلّا انقطع حكم عمليّة السفر وعاد إلى القصر في السفرة الاولى خاصّة دون‌


[1]- إذا كان السفر طويلًا وإلّا فوجوب القصر في السفر الأوّل لا يخلو من قوّة

[2]- الظاهر اعتبار صيرورة السفر الموجب للقصر عملًا له

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 654
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست