responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 655

الثانية فضلًا عن الثالثة، وإن كان الأحوط الجمع فيهما، ولا فرق في الحكم المزبور بين المكاري والملّاح والساعي وغيرهم ممّن عمله السفر، أمّا إذا أقام أقلّ من عشرة أيّام بقي على التمام، وإن كان الأحوط مع إقامة الخمسة الجمع‌[1]، ولا فرق في الإقامة في بلده عشرة بين أن تكون منويّة أو لا، بل وكذا في غير بلده‌[2] أيضاً، فمجرّد البقاء عشرة يوجب العود إلى القصر، ولكنّ الأحوط مع الإقامة في غير بلده بلا نيّة الجمع في السفر الأوّل بين القصر والتمام.

[2281] مسألة 50: إذا لم يكن شغله وعمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة لا يلحقه حكم وجوب التمام، سواء كان كلّ سفرة بعد سابقها اتّفاقيّاً أو كان من الأوّل قاصداً لأسفار عديدة، فلو كان له طعام أو شي‌ء آخر في بعض مزارعه أو بعض القرى وأراد أن يجلبه إلى البلد فسافر ثلاث مرّات أو أزيد بدوابّه أو بدوابّ الغير لا يجب عليه التمام، وكذا إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان فاحتاج إلى أسفار متعدّدة في حمل أثقاله وأحماله.

[2282] مسألة 51: لا يعتبر فيمن شغله السفر اتّحاد كيفيّات وخصوصيّات أسفاره من حيث الطول والقصر ومن حيث الحمولة ومن حيث نوع الشغل، فلو كان يسافر إلى الأمكنة القريبة فسافر إلى البعيدة أو كانت دوابّه الحمير فبدّل بالبغال أو الجمال أو كان مكارياً فصار ملّاحاً أو بالعكس يلحقه الحكم وإن أعرض عن أحد النوعين إلى الآخر أو لفّق من النوعين؛ نعم لو كان شغله المكاراة فاتّفق أنّه ركب السفينة للزيارة أو بالعكس قصّر لأنّه سفر في غير عمله بخلاف ما ذكرنا أوّلًا، فإنّه مشتغل بعمل السفر، غاية الأمر أنّه تبدّل خصوصيّة الشغل إلى خصوصيّة اخرى، فالمناط هو الاشتغال بالسفر وإن اختلف نوعه.

[2283] مسألة 52: السائح في الأرض الذي لم يتّخذ وطناً منها يتمّ، والأحوط الجمع.


[1]- في خصوص الصلوات النهاريّة وأمّا الليليّة فلا وجه للاحتياط فيها وكذا الصوم

[2]- اعتبار النيّة في غير بلده لا يخلو عن رجحان ولكن لا يترك الاحتياط

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 655
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست