responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 653

الطاعة فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار[1]، وإن كان بعده ففي صحّة الصوم ووجوب إتمامه إذا كان في شهر رمضان مثلًا وجهان‌[2]، والأحوط الإتمام والقضاء، ولو انعكس بأن كان طاعة في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء فإن لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال صحّ صومه، والأحوط قضاؤه أيضاً، وإن كان بعد الإتيان بالمفطر أو بعد الزوال بطل، والأحوط إمساك بقيّة النهار تأدّباً إن كان من شهر رمضان.

[2275] مسألة 44: يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي‌[3]، ولا يسقط عنه الجمعة ولا نوافل النهار والوتيرة، فيجري عليه حكم الحاضر.

السادس من الشرائط: أن لا يكون ممّن بيته معه، كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معيّناً بل يدورون في البراري وينزلون في محلّ العشب والكَلَأ ومواضع القطر واجتماع الماء لعدم صدق المسافر عليهم؛ نعم لو سافروا لمقصد آخر من حجّ أو زيارة أو نحوهما قصّروا[4]، ولو سافر أحدهم لاختبار منزل أو لطلب محلّ القطر أو العشب وكان مسافة ففي وجوب القصر أو التمام عليه إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع.

السابع: أن لا يكون ممّن اتّخذ السفر عملًا وشغلًا له‌[5]، كالمكاري والجمّال والملّاح والساعي والراعي ونحوهم، فإنّ هؤلاء يتمّون الصلاة والصوم في سفرهم الذي هو عمل لهم وإن استعملوه لأنفسهم كحمل المكاري متاعه أو أهله من مكان إلى مكان آخر، ولا


[1]- إن كانت البقيّة مسافة

[2]- الأقوى الصحّة ووجوب التمام ولا قضاء عليه

[3]- رجاءاً وكذا فيما بعده

[4]- بل وجب عليهم التمام إن كان بيتهم معهم وإلّا فعليهم القصر وكذا فيما بعده

[5]- الظاهر من الروايات أنّه لا فرق في ذلك بين كون عمله السفر كالمكاري والجمّال والملّاح‌والسائق وبين كون السفر مقدّمة للحصول إلى المقصد والعمل هناك كالتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق والأمير الذي يدور في إمارته أو كالطالب أو الاستاذ الذي يذهب من بلده إلى آخر للتعلّم أو التعليم ويرجع

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 653
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست