responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 652

[2271] مسألة 40: إذا كان سفره مباحاً لكن يقصد الغاية المحرّمة في حواشي الجادّة فيخرج عنها لمحرّم ويرجع إلى الجادّة، فإن كان السفر لهذا الغرض كان محرّماً موجباً للتمام، وإن لم يكن كذلك وإنّما يعرض له قصد ذلك في الأثناء فمادام خارجاً عن الجادّة يتمّ ومادام عليها يقصّر[1]، كما أنّه إذا كان السفر لغاية محرّمة وفي أثنائه يخرج عن الجادّة ويقطع المسافة أو أقلّ‌[2] لغرض آخر صحيح يقصّر مادام خارجاً، والأحوط الجمع في الصورتين.

[2272] مسألة 41: إذا قصد مكاناً لغاية محرّمة فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتمّ، وأمّا بعده فحاله حال العود عن سفر المعصية في أنّه لو تاب يقصّر، ولو لم يتب يمكن القول بوجوب التمام‌[3] لعدّ المجموع سفراً واحداً، والأحوط الجمع هنا وإن قلنا بوجوب القصر في العود بدعوى عدم عدّه مسافراً قبل أن يشرع في العود.

[2273] مسألة 42: إذا كان السفر لغاية لكن عرض في أثناء الطريق قطع مقدار من المسافة لغرض محرّم منضمّاً إلى الغرض الأوّل، فالظاهر وجوب التمام في ذلك المقدار من المسافة لكون الغاية في ذلك المقدار ملفّقة من الطاعة والمعصية، والأحوط الجمع خصوصاً إذا لم يكن الباقي مسافة[4].

[2274] مسألة 43: إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثمّ عدل في الأثناء إلى‌


[1]- هذا فيما إذا كان من محلّ الرجوع إلى الجادّة حتّى المقصد بقدر المسافة، وأما لو كان أقلّ‌من المسافة فعليه التمام إلّاإذا كان مجموع ما بين المبدء إلى محلّ القطع وما بين محلّ الرجوع إلى المقصد بمقدار المسافة، فحينئذٍ لا يترك الاحتياط بالجمع

[2]- في الأقلّ لا يقصّر

[3]- وهو الأقوى

[4]- لا وجه لهذه الخصوصيّة للاحتياط بالجمع في مقدار الغاية الملفّقة، وعليه القصر في الباقي إن بلغ بنفسه المسافة وإلّا فعليه التمام إلّاإذا بلغ المسافة بضمّ ما قبل المحرّم إليه، فحينئذٍ لا يترك الاحتياط

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 652
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست