responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 331

[1148] مسألة 10: جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمّم أيضاً، فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل ويندب لما يندب له أحدهما، فيصحّ‌[1] بدلًا عن الأغسال المندوبة والوضوءات المستحبّة حتّى وضوء الحائض والوضوء التجديدي مع وجود شرط صحّته من فقد الماء ونحوه، نعم لا يكون بدلًا عن الوضوء التهيّئي كما مرّ، كما أنّ كونه بدلًا عن الوضوء للكون على الطهارة محلّ إشكال، نعم إتيانه برجاء المطلوبيّة لا مانع منه لكن يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحبّ إتيانه مع الطهارة.

[1149] مسألة 11: التيمّم الذي هو بدل عن غسل الجنابة، حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء، كما أنّ ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج‌[2] إلى الوضوء أو التيمّم بدله مثلها، فلو تمكّن من الوضوء توضّأ مع التيمّم بدلها، وإن لم يتمكّن تيمّم تيمّمين، أحدهما بدلًا عن الغسل والآخر عن الوضوء.

[1150] مسألة 12: ينتقض التيمّم بما ينتقض به الوضوء والغسل من الأحداث، كما أنّه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر، ولا يجب عليه إعادة ما صلّاه كما مرّ وإن زال العذر في الوقت، والأحوط الإعادة حينئذٍ بل والقضاء أيضاً في الصور الخمسة المتقدّمة.

[1151] مسألة 13: إذا وجد الماء أو زال عذره قبل الصلاة لا يصحّ أن يصلّي به، وإن فقد الماء أو تجدّد العذر فيجب أن يتيمّم ثانياً، نعم إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كافٍ لهما لا يبعد عدم بطلانه وعدم وجوب تجديده، لكنّ الأحوط التجديد مطلقاً، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت فإنّه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذٍ للصلاة التي ضاق وقتها.

[1152] مسألة 14: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة، فإن كان قبل الركوع من الركعة الاولى بطل تيمّمه وصلاته، وإن كان بعده لم يبطل ويتمّ الصلاة، لكنّ الأحوط مع سعة الوقت الإتمام‌


[1]- لم تثبت بدليّة التيمّم عن الوضوء والغسل غير الرافعين للحدث ولا بأس بإتيانه رجاءاً

[2]- على الأحوط

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست