[1145] مسألة 7: إذا اعتقد عدم سعة الوقت وتيمّم وصلّى ثمّ بان السعة فعلى المختار[1] صحّت صلاته ويحتاط بالإعادة، وعلى القول بوجوب التأخير تجب الإعادة.
[1146] مسألة 8: لا يجب إعادة الصلوات التي صلّاها بالتيمّم الصحيح بعد زوال العذر لا في الوقت ولا في خارجه مطلقاً، نعم الأحوط استحباباً إعادتها في موارد:
أحدها: من تعمّد الجنابة مع كونه خائفاً من استعمال الماء فإنّه يتيمّم ويصلّي لكنّ الأحوط إعادتها بعد زوال العذر ولو في خارج الوقت.
الثاني: من تيمّم لصلاة الجمعة عند خوف فوتها لأجل الزحام ومنعه[2].
الثالث: من ترك طلب الماء عمداً إلى آخر الوقت وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن وجود الماء في محلّ الطلب.
الرابع: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظنّ بعدم وجوده بعد ذلك، وكذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظنّ بعدم وجود الماء.
الخامس: من أخّر الصلاة متعمّداً إلى أن ضاق وقته فتيمّم لأجل الضيق.
[1147] مسألة 9: إذا تيمّم لغاية من الغايات، كان بحكم الطاهر ما دام باقياً لم ينتقض وبقي عذره، فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة إلّاإذا كان المسوّغ للتيمّم مختصّاً بتلك الغاية كالتيمّم لضيق الوقت، فقد مرّ أنّه لا يجوز[3] له مسّ كتابة القرآن ولا قراءة العزائم ولا الدخول في المساجد، وكالتيمّم لصلاة الميّت أو للنوم مع وجود الماء.
[1]- هذا صحيح لو كان له عذر مسوّغ للتيمّم غير ضيق الوقت كفقدان الماء وأمّا لو كان لضيقالوقت فقط فبان خلافه فالظاهر بطلان الصلاة على كلّ تقدير كما مرّ منه سابقاً.[ في مسألة 1092]
[2]- بناءاً على وجوبها التعييني وأمّا لو كانت واجبة بالوجوب التخييري، ففي جواز الدخول في الجمعة مع التيمّم لأجل الزحام إشكال