[1141] مسألة 3: الأقوى جواز التيمّم في سعة الوقت وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره بل أو ظنّ به[1]، نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر، لكن التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط وإن كان موهوماً، نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم، فتحصّل أنّه إمّا عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت أو عالم بارتفاعه قبل الآخر أو محتمل للأمرين، فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع ومع الاحتمال، الأقوى جواز المبادرة خصوصاً مع الظنّ بالبقاء، والأحوط التأخير خصوصاً مع الظنّ بالارتفاع.
[1142] مسألة 4: إذا تيمّم لصلاة سابقة وصلّى ولم ينتقض تيمّمه حتّى دخل وقت صلاة اخرى، يجوز الإتيان بها في أوّل وقتها وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت[2] على المختار، بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الاولى عند بعضهم، لكنّ الأحوط التأخير في الصلاة الثانية أيضاً وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق بل أمره أسهل، نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير كما في الصلاة السابقة.
[1143] مسألة 5: المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط، الآخر العرفي، فلا يجب المداقّة فيه ولا الصبر إلى زمان لا يبقى الوقت إلّابقدر الواجبات، فيجوز التيمّم والإتيان بالصلاة مشتملة على المستحبّات أيضاً، بل لا ينافي إتيان بعض المقدّمات القريبة بعد الإتيان بالتيمّم قبل الشروع في الصلاة بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار.
[1144] مسألة 6: يجوز التيمّم لصلاة القضاء والإتيان بها معه ولا يجب التأخير إلى زوال العذر، نعم مع العلم[3] بزواله عمّا قريب يشكل الإتيان بها قبله، وكذا يجوز للنوافل الموقّتة حتّى
[1]- بل الأقوى عدم جوازه مع ظنّ زوال العذر في الوقت