responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 328

الصحّة، وكذا إذا شكّ في شرط من شروطه، وإذا شكّ في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط، فإن كان بعد تجاوز محلّه بنى على الصحّة، وإن كان قبله أتى به‌[1] وما بعده، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل، لكنّ الأحوط الاعتناء به مطلقاً وإن جاز محلّه أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه أو لم ينتقل إلى حالة اخرى على ما مرّ في الوضوء[2] خصوصاً فيما هو بدل عنه.

[1138] مسألة 20: إذا علم بعد الفراغ ترك جزء، يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة، ومع فوتها وجب الاستئناف، وإن تذكّر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها، وكذا إذا ترك شرطاً مطلقاً ما عدا الإباحة في الماء أو التراب فلا تجب إلّامع العلم‌[3] والعمد كما مرّ.

فصل‌في أحكام التيمّم‌

[1139] مسألة 1: لا يجوز[4] التيمّم للصلاة قبل دخول وقتها وإن كان بعنوان التهيّؤ، نعم لو تيمّم بقصد غاية اخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها كأن يتيمّم لصلاة القضاء أو للنافلة إذا كان وظيفته التيمّم.

[1140] مسألة 2: إذا تيمّم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء، فلو تيمّم لصلاة الصبح يجوز أن يصلّي به‌


[1]- على الأحوط فيما إذا شكّ في الشرط

[2]- فرق بين التيمّم والوضوء في جريان قاعدة التجاوز وعدمه والفارق هو النصّ، والإجماع بعدم الفرق لم يثبت

[3]- قد مرّ الكلام فيه

[4]- على الأحوط لمن لم يعتقد أو لم يحتمل عدم التمكّن من التيمّم بعد دخول الوقت وأمّا فيه‌فالأقوى الصحّة؛ نعم لو أوجده لغاية اخرى ولا ينقضه إلى أن يدخل الوقت، لكان أحسن لمن لم يعلم أو لم يرجو زوال العذر إلى آخر الوقت

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست