responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 332

والإعادة مع الوضوء، ولا فرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة على الأقوى وإن كان الاحتياط بالإعادة في الفريضة آكد من النافلة.

[1153] مسألة 15: لا يلحق بالصلاة غيرها إذا وجد الماء في أثنائها بل تبطل مطلقاً وإن كان قبل الجزء الأخير منها، فلو وجد في أثناء الطواف ولو في الشوط الأخير بطل‌[1]، وكذا لو وجد في أثناء صلاة الميّت بمقدار غسله بعد أن يمّم لفقد الماء فيجب الغسل وإعادة الصلاة، بل وكذا لو وجد قبل تمام الدفن‌[2].

[1154] مسألة 16: إذا كان واجداً للماء وتيمّم لعذر آخر من استعماله فزال عذره في أثناء الصلاة هل يلحق بوجدان الماء في التفصيل المذكور؟ إشكال‌[3]، فلا يترك الاحتياط بالإتمام والإعادة إذا كان بعد الركوع من الركعة الاولى، نعم لو كان زوال العذر في أثناء الصلاة في ضيق الوقت أتمّها، وكذا لو لم يف زمان زوال العذر للوضوء بأن تجدّد العذر بلا فصل فإنّ الظاهر عدم بطلانه وإن كان الأحوط الإعادة.

[1155] مسألة 17: إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثمّ فقد في أثنائها أيضاً أو بعد الفراغ منها بلا فصل، هل يكفي ذلك التيمّم لصلاة أخرى أو لا؟ فيه تفصيل، فإمّا أن يكون زمان الوجدان وافياً للوضوء أو الغسل على تقدير عدم كونه في الصلاة أو لا، فعلى الثاني الظاهر عدم بطلان ذلك التيمّم بالنسبة إلى الصلاة الاخرى أيضاً، وأمّا على الأوّل فالأحوط عدم الاكتفاء به‌[4] بل تجديده لها، لأنّ القدر المعلوم من عدم بطلان التيمّم إذا


[1]- هذا إذا كان وجدان الماء قبل إتيان النصف الأوّل من الطواف وأمّا بعده فالأحوط الإتيان‌بطواف كامل بقصد التمام أو الإتمام بالطهارة المائيّة

[2]- على الأحوط بالنسبة إلى إعادة الصلاة

[3]- الإلحاق غير بعيد ولكنّ الاحتياط حسن

[4]- والأقوى هو الاكتفاء به في الفريضة والتعليل غير سديد، وأمّا في النافلة فيمكن القول بعدم‌الاكتفاء به

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست