responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 226

[841] مسألة 1: يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة وردّ الودائع والأمانات التي عنده مع الإمكان، والوصيّة بها[1] مع عدمه مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته.

[842] مسألة 2: إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة كالصلاة والصوم والحجّ ونحوها، وجب الوصيّة بها[2] إذا كان له مال، بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرّع، وفيما على الوليّ كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر[3]، يجب إعلامه أو الوصيّة باستئجارها أيضاً.

[843] مسألة 3: يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث، لكن لا يجوز له تفويت شي‌ء منه على الوارث بالإقرار كذباً لأنّ المال بعد موته يكون للوارث، فإذا أقرّ به لغيره كذباً فوّت عليه ماله، نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه، لكنّه أيضاً مشكل، وكذا إذا كان له دين على شخص، والأحوط الإعلام، وإذا عدّ عدم الإعلام تفويتاً فواجب يقيناً.

[844] مسألة 4: لا يجب عليه نصب قيّم على أطفاله إلّاإذا عدّ عدمه تضييعاً لهم أو لمالهم، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أميناً، وكذا إذا عيّن على أداء حقوقه الواجبة شخصاً يجب أن يكون أميناً؛ نعم لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات الغير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصيّ عليها أميناً، لكنّه أيضاً لا يخلو عن إشكال، خصوصاً إذا كانت راجعة إلى الفقراء.


[1]- الواجب إيصال الحقّ إلى صاحبه، بهذا النحو كان أو بنحو آخر

[2]- وجوبها أو وجوب الإعلام للوليّ في الصلاة والصوم محلّ تأمّل، نعم هو أولى وأحسن‌مطلقاً

[3]- بل مطلقاً كما يأتي تفصيله.[ في قضاء الولي من كتاب الصلاة]

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست