responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 225

ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة.

[837] مسألة 17: يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ووطؤها إن كان امرأة، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلّافي إيجاب الغسل للصلاة ونحوها[1].

[838] مسألة 18: الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضرّ بصحّته، نعم لو مسّ في أثنائه ميّتاً وجب استئنافه.

[839] مسألة 19: تكرار المسّ لا يوجب تكرّر الغسل ولو كان الميّت متعدّداً كسائر الأحداث.

[840] مسألة 20: لا فرق في إيجاب المسّ للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا، نعم في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى، وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مسّ مع اليبوسة خصوصاً في ميّت الإنسان، ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله، وظهر من هذا أنّ مسّ الميّت قد يوجب الغَسل والغُسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل مع الرطوبة، وقد لا يوجب شيئاً كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد بلا رطوبة، وقد يوجب الغُسل دون الغَسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة، وقد يكون بالعكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة.

فصل‌في أحكام الأموات‌

اعلم أنّ أهمّ الامور وأوجب الواجبات التوبة من المعاصي، وحقيقتها الندم، وهو من الامور القلبيّة، ولا يكفي مجرّد قوله: «استغفر اللَّه» بل لا حاجة إليه مع الندم القلبي، وإن كان أحوط، ويعتبر فيها العزم على ترك العود إليها والمرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين عليه السلام.


[1]- على الأحوط

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست