responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 21

متنجّس حامل لأوصاف النجس فغيّره بوصف النجس تنجّس أيضاً[1]، وأن يكون التغيير حسّيّاً، فالتقديري لا يضرّ، فلو كان لون الماء أحمر أو أصفر فوقع فيه مقدار من الدم كان يغيّره لو لم يكن كذلك، لم ينجس‌[2]، وكذا إذا صبّ فيه بول كثير لا لون له بحيث لو كان له لون غيّره، وكذا لو كان جائفاً فوقع فيه ميتة كانت تغيّره لو لم يكن جائفاً وهكذا، ففي هذه الصور ما لم يخرج عن صدق الإطلاق محكوم بالطهارة على الأقوى.

[82] مسألة 10: لو تغيّر الماء بما عدا الأوصاف المذكورة من أوصاف النجاسة، مثل الحرارة والبرودة، والرقّة والغلظة، والخفّة والثقل، لم ينجس ما لم يصر مضافاً.

[83] مسألة 11: لا يعتبر في تنجّسه أن يكون التغيّر بوصف النجس بعينه، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس كما لو اصفرّ الماء مثلًا بوقوع الدم تنجّس، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة اخرى غير رائحتهما، فالمناط تغيّر أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة[3] وإن كان من غير سنخ وصف النجس.

[84] مسألة 12: لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض، فوقع فيه البول حتّى صار أبيض تنجّس‌[4]، وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي.

[85] مسألة 13: لو تغيّر طرف من الحوض مثلًا تنجّس، فإن كان الباقي أقلّ من الكرّ تنجّس الجميع، وإن كان بقدر الكرّ بقي على الطهارة، وإذا زال تغيّر ذلك البعض طهر الجميع ولو


[1]- إذا كان المتنجّس حاملًا لأجزاء النجس واستند التغيّر إلى ملاقاة النجس وإلّا فمشكل

[2]- فيه وفي الفرض الأخير إشكال فلا يترك الاحتياط

[3]- بحيث يعدّ ذلك التغيّر أثراً للنجاسة عرفاً

[4]- فيما يعدّ الوصف الموجود في الماء أثراً للنجاسة عرفاً وأمّا إذا صار النجس موجباً لرجوع‌الماء إلى وصفه الأصلي فلا يتنجّس

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست