responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 22

لم يحصل الامتزاج على الأقوى‌[1].

[86] مسألة 14: إذا وقع النجس في الماء فلم يتغيّر ثمّ تغيّر بعد مدّة فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجّس‌[2]، وإلّا فلا.

[87] مسألة 15: إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغيّر بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجّس‌[3]، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء.

[88] مسألة 16: إذا شكّ في التغيّر وعدمه أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة أو كونه بالنجاسة أو بطاهر، لم يحكم بالنجاسة.

[89] مسألة 17: إذا وقع في الماء دم وشي‌ء طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع، لم يحكم بنجاسته‌[4].

[90] مسألة 18: الماء المتغيّر إذا زال تغيّره بنفسه من غير اتّصاله بالكرّ أو الجاري لم يطهر، نعم الجاري والنابع إذا زال تغيّره بنفسه طهر[5] لاتّصاله بالمادّة، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكرّ كما مرّ.

فصل [في الماء الجاري‌]

الماء الجاري- وهو النابع‌[6] السائل على وجه الأرض، فوقها أو تحتها كالقنوات-


[1]- الأحوط اعتبار الامتزاج في تطهير المياه مطلقاً

[2]- على الأحوط

[3]- على الأحوط إذا كان الجزء الذي في الماء معتدّاً به وإلّا فلا يتنجّس

[4]- هذا إذا لم يكن الدم بانفراده مغيّراً وإلّا فالأحوط الاجتناب

[5]- مع الامتزاج على الأحوط وكذا فيما بعده

[6]- أو المتّصل بمادّة توجب استمرار جريانه عرفاً كالثلج

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست