responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 20

[76] مسألة 4: المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد، لاستحالته بخاراً ثمّ ماءاً[1].

[77] مسألة 5: إذا شكّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق، فإن علم حالته السابقة أخذ بها[2] وإلّا فلا يحكم عليه بالإطلاق ولا بالإضافة، لكن لا يرفع الحدث والخبث، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلًا، وإن كان بقدر الكرّ لا ينجس، لاحتمال كونه مطلقاً والأصل الطهارة.

[78] مسألة 6: المضاف النجس يطهر بالتصعيد[3] كما مرّ، وبالاستهلاك في الكرّ أو الجاري.

[79] مسألة 7: إذا ألقي المضاف النجس في الكرّ فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة تنجّس إن صار مضافاً قبل الاستهلاك، وإن حصل الاستهلاك والإضافة دفعة، لا يخلو الحكم بعدم تنجّسه عن وجه‌[4]، لكنّه مشكل.

[80] مسألة 8: إذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتّى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ثمّ يتوضّأ على الأحوط[5]، وفي ضيق الوقت يتيمّم، لصدق الوجدان مع السعة دون الضيق.

[81] مسألة 9: الماء المطلق بأقسامه حتّى الجاري منه، ينجس إذا تغيّر بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة من الطعم والرائحة واللون، بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة، فلا يتنجّس إذا كان بالمجاورة، كما إذا وقعت ميتة قريباً من الماء فصار جائفاً، وأن يكون التغيّر بأوصاف النجاسة دون أوصاف المتنجّس، فلو وقع فيه دبس نجس فصار أحمر أو أصفر، لا ينجس إلّاإذا صيّره مضافاً، نعم لا يعتبر أن يكون بوقوع عين النجس فيه، بل لو وقع فيه‌


[1]- محلّ إشكال لكن لا يحكم بنجاسة البخار في حال تصعيده

[2]- إذا كانت الشبهة مصداقيّة

[3]- مرّ الإشكال فيه آنفاً

[4]- بل الأقوى تنجّسه

[5]- بل على الأقوى

نام کتاب : العروة الوثقى نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست