هذا و قد استدل بعض مشايخنا قدّس سرّه أيضا بصحيحة ابن مهزيار الواردة في أغسال المستحاضة، بضميمة الأولوية القطعية، لأهمية حدث الحيض من حدث الاستحاضة.
لكنه لا يخلو عن إشكال:
أولا: لأن الصحيحة واردة في أغسال الاستحاضة لاستمرار حدثها باستمرار دمها، لا لحدثها بعد انقطاع الدم، و لم يتضح أهمية حدث الحيض بعد انقطاع الدم من استمرار حدث المستحاضة مع استمرار الدم.
و ثانيا: لأن الظاهر عدم العمل بالصحيحة في الحكم المذكور، على ما ذكرناه في محله من مباحث أحكام المستحاضة من كتاب الطهارة، و تأتي الإشارة إليه في المسألة الحادية عشرة إن شاء اللّه تعالى. فالعمدة الموثق.
هذا كله في حدث الحيض. و أما حدث النفاس فالظاهر المفروغية عن مشاركته لحدث الحيض في الأحكام، على ما سبق الكلام فيه في مباحث أحكام النفاس. فراجع.
بقي شيء، و هو أن سيدنا المصنف قدّس سرّه قال: «مقتضى عموم ما دلّ على وجوب الكفارة بتعمد المفطر وجوب الكفارة أيضا. لكن في المستند و غيره عدمها. و وجهه غير ظاهر. و أصل البراءة لا مجال له مع الدليل».
لكن لا يبعد ابتناء كلام المستند و غيره على أن الاقتصار في الموثق على ذكر القضاء من دون تنبيه للكفارة، موجب لظهوره في عدم وجوبها، فيخرج به عن العموم المذكور، لو تم.
و لعل الأولى أن يقال: لا ظهور للموثق في تعمد الترك، بل المنصرف أو المتيقن من التواني فيه إرادة فعل الشيء في وقته مع التسامح في تنفيذ المراد و التسويف فيه تفريطا، و لو أريد تعمد الترك كان الأنسب التعبير به.
و من هنا كان ظاهر الموثق أو المتيقن منه إرادة التفريط بالغسل من دون تعمد، نظير التفريط بغسل الجنابة بالنومة الثانية، على ما يأتي في المسألة الثانية عشرة. و هو