responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 98

في رمضان و قضائه (1) دون غيرهما (2). و إن كان في غيرهما أحوط استحبابا.

[ (مسألة 11): المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل لصلاة الصبح‌]

(مسألة 11): المستحاضة الكثيرة يشترط في صحة صومها الغسل (3) لصلاة الصبح، و كذا للظهرين على الأحوط، فإذا تركت‌ إنما يدل على مفطرية الحدث في ذلك‌بسبب اشتماله على وجوب القضاءمن دون أن يدل على حكم تعمد فعل المفطر المذكور. و حينئذ لا مانع من الرجوع في حكمه إلى عموم وجوب الكفارة لو تم، لعدم منافاة الموثق له.

و المتحصل: أن المرأة إن لم تفرط في الغسل يصح صومها، و لا قضاء عليها، و إن فرطت فيه توانيا من دون تعمد تأخيره فسد صومها، و عليها القضاء فقط، و إن تعمدت الترك جرى عليها حكم تعمد المفطر.

(1) لما تقدم عند الكلام في مفطرية البقاء على الجنابة و في المسألة السابعة من أن مقتضى القاعدة إلحاق القضاء بالأداء في الخصوصيات المعتبرة.

(2) كأنه لخروجه عن مورد الموثق. لكن تقدم عند الكلام في عموم مفطرية تعمد البقاء على الجنابة ما يقتضي العموم في المقام. بل مقتضاه العموم حتى للصوم المندوب. لكن من القريب التسامح فيه، كما ثبت في تعمد البقاء على الجنابة. و إن كان في بلوغ ذلك حدّا يصلح معه للاستدلال إشكال.

(3) تقدم في المسألة الأربعين من مباحث الدماء عند الكلام في أحكام المستحاضة عدم نهوض دليل يعتد به بذلك. و من ثم كان الأظهر عدم اشتراط الصوم بالأغسال المذكورة. فراجع.

كما أنه لو غض النظر عن ذلك، و بني على دخل الأغسال المذكورة في صحة الصوم، تعين البناء على اعتبار غسلي النهار، و غسل العشاءين لليلة السابقة، إلا مع تقديم غسل صلاة الصبح على الفجرلو قيل بمشروعيته‌فيجتزأ به عن غسل العشاءين لليلة السابقة. لكن لا دليل على مشروعية التقديم، كما تقدم هناك. فراجع.

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست