responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 95

إلى أن يطلع الفجر (1).

[ (مسألة 9): إذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب فبان الخلاف‌]

(مسألة 9): إذا ظن سعة الوقت للغسل فأجنب فبان الخلاف فلا شي‌ء عليه (2) مع المراعاة، أما بدونها فالأحوط القضاء (3).

التيمم في المقام. فراجع. نعم لا إشكال في رجحان التيمم برجاء المشروعية.

(1) لما سبق منا و منه قدّس سرّه في المسألة الأربعين من فصل التيمم من أن التيمم للحدث الأكبر لا يبطل بالحدث الأصغر. أما لو قيل ببطلانه به فالمتجه عدم جواز النوم، إذ مع بطلان التيمم يلزم البقاء على الجنابةأو مطلق الحدث الأكبرإلى طلوع الفجر فيكون تعمد النوم من تعمد البقاء على الجنابة المفروض مبطليته للصوم.

نعم لا بد من العزم على النوم بنحو يستمر إلى الفجركما لا يبعد كونه محل الكلام‌دون ما إذا لم يتعمد النوم، أو تعمده برجاء الانتباه قبل الفجر، فإنه لا يلزم منه بطلان الصوم لو استمر للفجر، حتى لو لم يسبق بالتيمم. بل لا أثر للتيمم بعد فرض بطلانه بالنوم. غاية الأمر أن يختص بالنومة الأولى، بناء على ما يأتي في المسألة الثانية عشرة.

اللهم إلا أن يقال: صعوبة الالتزام بترك النوم قبل الفجر نوعا، خصوصا في العصور السابقة، و الغفلة عن وجوب ذلك مع إغفال النصوص له تشهد بمجموعها بجواز النوم. إما لعدم وجوب التيمم بدلا عن الغسل في المقام، أو لعدم بطلان التيمم بالنوم، أو لعدم قادحية تعمد البقاء على الجنابة الحاصل بذلك في الصوم.

لكن ذلك إنما ينفع إذا بلغ حدّ الاطمئنان بجواز النوم و عدم مبطليته للصوم، بنحو يرفع به اليد عن القواعد المفروض اقتضاؤها بطلان الصوم، كما هو غير بعيد.

(2) لعدم تعمد البقاء على الجنابة حينئذ.

(3) بل جزم بوجوبه في المراسم و الشرائع و القواعد و غيرها. و كأنه لإلحاق المقام بالأكل بعد الفجر من دون مراعاة. لكن مورد ذلك فعل المفطر بعد الفجر، و المقام أجنبي عنه، لأن المفطرو هو إحداث الجنابةإنما كان قبل الفجر، و أما البقاء

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست