responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 94

و النفاس إذا نسيته المرأة بالجنابة (1)، و إن كان الأحوط استحبابا.

[ (مسألة 8): إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل‌لمرض و نحوه‌]

(مسألة 8): إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل‌لمرض و نحوه- وجب عليه التيمم قبل الفجر (2) و إن تيمم لم يجب عليه أن يبقى مستيقظا تعمد البقاء على الجنابة لغير صوم شهر رمضان ما يقتضي عموم المفطرية في المقام لبقية أنواع الصوم، كما استظهر ذلك في الجواهر.

نعم لا يبعد استثناء الصوم المندوب، بناء على ما تقدم من عدم مانعية تعمد البقاء على الجنابة منه، لأن ذلك يقتضي عدم مانعية البقاء على الجنابة نسيانا بالأولوية العرفية. فلاحظ.

(1) لاختصاص النص بالجنابة، و التعدي لغيرها يحتاج إلى دليل. لكن استظهر في الجواهر العموم، لأن الظاهر اتحاد الجميع في كيفية الشرطية. و هو و إن كان قريبا جدا إلا أن في بلوغ ذلك حدا ينهض بالاستدلال إشكال، و لا سيما في مثل هذا الحكم المخالف للقاعدة.

قال في الجواهر: «بل قيل انهما أقوى، لأنه لم يرد فيهما ما ورد فيه مما يوهم أن الشرط إنما هو تعمد البقاء».

لكن هذا إنما ينفع لو كان الدليل فيهما إطلاق يقتضي بطلان الصوم بهما مع النسيان. و هو غير ظاهر، إذ ما تضمن بطلان الصوم بمفاجأة الحيض و النفاس إنما يقتضي مفطرية نفس الحيض و النفاس من غير تعمد، لا حدثهما المستمر بعد النقاء الذي هو محل الكلام. و ما تضمن إفطار الحائض و النفساء ببقاء الحدث بعد النقاء مختص بموثق أبي بصير[1] الآتي في المسألة العاشرة المتضمن للتواني في الغسل، و الظاهر في التقصير، فلا يشمل صورة النسيان. و من ثم ينحصر الدليل فيهما بما ورد في الجنابة بضميمة إلحاقهما بها لو تم. و حينئذ يتعين مشاركتهما للجنابة في جميع الأدلة، حتى ما أوهم أن الشرط هو تعمد البقاء.

(2) تقدم في المسألة السادسة الإشكال في ذلك، و احتمال عدم مشروعية


[1] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم و وقت الإمساك حديث: 1.

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست