[ (مسألة 8): إذا شرط الرجوع حال النية ثم بعد ذلك أسقط شرطه]
(مسألة 8): إذا شرط الرجوع حال النية ثم بعد ذلك أسقط شرطه فالظاهر عدم سقوط حكمه (1).
خرجت من المسجد قبل أن تقضي ثلاثة أيام و لم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر»[1]، لظهور أن قدوم الزوج ليس من موارد الضرورة التي ينفسخ بها الاعتكاف، و لذا حرم الخروج من أجله من دون شرط، و وجبت بالمواقعة بعده الكفارة.
و لعله لأجل الصحيح المذكور حكي عن جماعة عموم الشرط لكل عارض.
لكن بعد أن لم يكن لحديثي أبي بصير و عمر بن يزيد ظهور في الحصر يتعين العمل بصحيح محمد بن مسلم، الذي سبق أنه يقتضي عموم الشرط للفسخ الاختياري و لو مع عدم العارض، و لا موجب للاقتصار في التعميم على مطلق العارض الذي يقتضيه صحيح أبي ولاد.
(1) لإطلاق دليل نفوذ الشرط المذكور و ترتب حكمه. بل لو قيل بأن حرمة فسخ الاعتكاف و إبطاله تكليفية كان مقتضى الاستصحاب و أصل البراءة جواز الإبطال. و أما بناء على ما تقدم منا من أن حرمته وضعية راجعة إلى نفوذ الاعتكاف، و أن من آثاره حرمة الخروج من المسجد، فقد يدعى أن مقتضى الاستصحاب بقاء الاعتكاف و عدم بطلانه بالفسخ. و حينئذ تترتب آثاره، و منها حرمة الخروج من المسجد. فتأمل. فالعمدة الإطلاق المتقدم.
هذا و لكن في الجواهر: «و لو شرط ثم أسقط حكم شرطه فكمن لم يشترط».
و كأنه لما اشتهر من أن مفاد الشرط حق لصاحبه و الحق قابل للإسقاط، و بعد سقوطه لا دليل على عوده.
لكنه مختص بالشرط في العقد، حيث يكون هناك مشروط عليه يثبت عليه الحق، و يسقط عنه بالإسقاط، نظير سقوط الأمور الذميةكالديونبه، و لا يجري ذلك في الشرط في الإيقاع، بل مقتضاه تقييد الأمر الملتزم به بنحو خاص، و لا دليل على انقلابه بالإسقاط عما وقع عليه.
[1] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 6 من أبواب كتاب الاعتكاف حديث: 6.