responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 483

[ (مسألة 7): الظاهر أن يجوز اشتراط الرجوع متى شاء و إن لم يكن عارض‌]

(مسألة 7): الظاهر أن يجوز اشتراط الرجوع متى شاء و إن لم يكن عارض (1).

(1) كما حكي عن ظاهر الأكثر أو صريحهم. و قد يستدل له بإطلاق صحيح محمد بن مسلم المتقدم. لكن الظاهر أنه لا إطلاق له، لعدم وروده لبيان نفوذ الشرط، ليكون له إطلاق من حيثية مفاد الشرط، بل لبيان عدم جواز الخروج مع عدم الشرط من دون تحديد للشرط، فيتعين حمله على الشرط المشروع المفروغ عن نفوذه.

فالعمدة في المقام ما أشار إليه سيدنا المصنف قدّس سرّه من أن المقابلة في الصحيح بين ما قبل اليومين الأولين و ما بعدهما شاهد بأن المراد بالشرط فيما بعدهما هو الشرط و لو من دون عارض، لجواز الخروج و فسخ الاعتكاف قبلهما مطلقا و لو مع عدم العارض، فالمنع عن ذلك بعدهما إلا مع الشرط كالصريح في أن الشرط يسوغ الفسخ و الخروج مع عدم العارض، كما هو الحال فيما قبل اليومين من دون شرط.

هذا و ربما قيل‌كما في الجواهرباختصاص الشرط المسوغ للفسخ بشرط الحل عند الضرورة التي ينفسخ معها الاعتكاف و لو مع عدم الشرطكالمرض المانع من الصوم‌و الحيض، و أن استحباب الشرط تعبد محض من دون أن تكون له فائدة في التحلل.

و قد يستدل له بحديثي عمر بن يزيد و أبي بصير المتضمنين تشبيه الشرط في المقام بالشرط في الإحرام، لأن شرط التحلل في الإحرام يختص بالتحلل عند الحبس عن المضي فيما أحرم له بصدّ أو مرض، كما لعله الظاهر أيضا من قوله عليه السّلام في الأول:

«أن يحلك من اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علة نزلت بك من أمر اللّه».

لكنه يندفع بأنه لا ظهور للحديثين المذكورين في حصر الشرط المسوغ للفسخ بذلك، بل غاية مدلولهما استحباب الشرط المذكور، و هو لا ينافي استحباب شرط التحلل مطلقا، فضلا عن نفوذه، كما هو مقتضى صحيح محمد بن مسلم بالتقريب المتقدم.

بل القول المذكور مناف لصريح قوله عليه السّلام في صحيح أبي ولادالمتقدم في المعتكفة التي قدم زوجها، فخرجت لبيتها و تهيأت له حتى واقعها: «إن كانت‌

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست