responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 485

[ (مسألة 9): إذا نذر الاعتكاف و شرط في نذره الرجوع فيه‌]

(مسألة 9): إذا نذر الاعتكاف و شرط في نذره الرجوع فيه ففي جواز الرجوع إذا لم يشترطه في نية الاعتكاف إشكال، بل الأظهر عدمه (1).

(1) قال في الشرائع: «و لو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء كان له ذلك أي وقت شاء». و في المعتبر بعد أن تعرض لصور النذر من حيثية اشتراط الرجوع في الاعتكاف فيه و عدمه، قال: «هذا كله في عقد النذر، أما إذا أطلقه من الاشتراط على ربه فلا يصح له الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف، و إنما يصح فيما يبتدئه من الاعتكاف، لا غير».

و قال في التذكرة: «الاشتراط إنما يصح في عقد النذر، أما إذا أطلقه من الاشتراط، فلا يصح له الاشتراط له عند إيقاع الاعتكاف»، و نحوه حكي عن غيرهما، و قال سيدنا المصنف قدّس سرّه: «على المشهور، بل قيل: لا خلاف فيه، و عن التنقيح و المستند الإجماع عليه». و ظاهرهم بل صريحهم أن الشرط في الاعتكاف المنذور إنما يصح عند عقد النذر، لا عند نية الاعتكاف.

و من ثم استشكله في المدارك، قال: «و لم أقف على رواية تدل على ما ذكروه من شرعية اشتراط ذلك في عقد النذر، و إنما المستفاد من النصوص أن محل ذلك نية الاعتكاف مطلقا»، و تبعه في ذلك في الحدائق. و هو متين جدا.

لكن استوضح فساده في الجواهر، قال: «ضرورة أنه لا أثر لهذا الشرط في الاعتكاف المنذور مطلقا. و نصوص المقام مساقة لبيان أصل حكم الاشتراط في الاعتكاف من غير مدخلية للنذر الذي هو يلزم ما شرع على حسب ما شرع، فلا حاجة إلى دليل خاص يدل على المشروعية في النذر، بل يكفي فيها ثبوته في الاعتكاف، كما هو واضح».

و فيه: أن كون النذر ملزما لما شرع على حسب ما شرع لا يقتضي مشروعية الشرط الذي يشرع في المنذور في نفس النذر، فإذا كانت الطهارة مثلا شرطا في الصلاة لم تكن شرطا في نذرها، غاية الأمر أنه يشترط في الصلاة المنذورة أن تكون بطهارة، و في المقام أيضا يشرع في الاعتكاف المنذور شرط الحلّ. و ما ذكره من عدم الأثر لهذا

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست