responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 398

التتابع (1) إلا مع اشتراط التتابع أو الانصراف إليه (2) على وجه التقييد (3).

[ (مسألة 20): إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع‌]

(مسألة 20): إذا فاته الصوم المنذور المشروط فيه التتابع فالأحوط التتابع في قضائه (4).

(1) لأصالة البراءة.

(2) و عليه يحمل موثقا موسى بن بكر و الفضيل بن يسار المتقدمان في المسألة السابعة عشرة، كما أوضحناه هناك.

(3) أما إذا كان الانصراف بدويا من دون أن يرجع للتقييد فلا أثر له.

(4) أما أصل وجوب قضاء الصوم المنذور فقد يستدل عليه بعموم وجوب قضاء ما فات. لكن العموم المذكور غير ثابت، كما أشرنا إليه في المسألة الأولى من هذا الفصل. مع أن المنصرف أو المتيقن منه ما وجب بعنوانه الأولي، من صلاة أو صوم أو نحوهما، ليمكن حفظ عنوانه بالقضاء، دون ما وجب بعنوان كونه وفاء بالنذر، حيث لا يمكن حفظ العنوان المذكور بالقضاء، بل ينحصر موضوعه بالأداء. فتأمل.

فالعمدة النصوص. ففي صحيح علي بن مهزيار: «أنه كتب إليه يسأله: يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟

فكتب إليه: يصوم يوما بدل يوم، و تحرير رقبة مؤمنة»[1]، و قريب منه غيره.

نعم في صحيحه الآخر: «كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب إليه و قرأته: لا تتركه إلا من علة، و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض، إلا أن تكون نويت ذلك. و إن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين. نسأل اللّه التوفيق لما يحب و يرضى»[2].

فإن عدم التعرض فيه للقضاء قد يظهر في عدمه. لكن السؤال فيه لما كان عن‌


[1][2] 1، 2 وسائل الشيعة ج: 7 باب: 7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث: 1، 4.

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست