(مسألة 21): الصوم من المستحبات المؤكدة، و قد ورد أنه جنة من النار (1)، و زكاة الأبدان (2)، الكفارة فعدم التعرض فيه للقضاء لا يدل على عدمه، و مجرد التعرض في النصوص الأول للقضاء تفضلا مع أن السؤال فيها عن الكفارة أيضا لا يستلزم ذلك فيه. و لو سلم ظهوره في نفي القضاء فلا إشكال في أن ظهور النصوص الأول في وجوبه أقوى، فتقدم عليه.
و أما لزوم موافقة القضاء للأداء في التتابع فهو الذي قربه في الدروس قال:
«و لو كان قد شرط فيه التتابع ففي وجوبه في قضائه وجهان، أقربهما الوجوب».
و قد استشكل فيه غير واحد بأن قضاء الصوم المنذور لما كان على خلاف القاعدة لزم الاقتصار فيه على مفاد دليله، و هو النصوص المتقدمة، و هي لا تقتضي إلا وجوب تدارك أصل الصوم بالقضاء دون الخصوصيات الزائدة على ذلك، كما هو مقتضى إطلاق قولهم عليه السّلام: «يصوم يوما بدل يوم».
اللهم إلا أن يدعى فهم عدم الخصوصية لأصل الصوم، لأن مناسبة الحكم و الموضوع تقضي بابتناء الحكم على تدارك المنذور بالقضاء، المناسب لتدارك جميع الخصوصيات المنذورة.
لكنه لا يخلو عن إشكال. و لا يظن منهم البناء على ذلك في غير التتابع من القيود، كما إذا نذر أن يصوم كل يوم بارد أو ممطر من رجب.
كما لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب التتابع لو لم يكن مأخوذا قيدا في المنذور، بل كان من لوازمه الخارجية، كما لو نذر صوم العشر الأواخر من رجب. فلاحظ.
(1) ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «قال: ... قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم: