بعد العيد (1) بلا فصل (2)، أو بعد أيام التشريق لمن كان بمنى، أما إذا شرع يوم عرفة وجب الاستئناف (3).
[ (مسألة 19): إذا نذر أن يصوم شهرا أو أياما معدودة]
(مسألة 19): إذا نذر أن يصوم شهرا أو أياما معدودة لم يجب ثلاثة أيام في الحج قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة، فمن فاته ذلك فليتسحر ليلة الحصبة ...»[1]. و في خبر الواسطي عن أبي الحسن عليه السّلام: «سمعته يقول: إذا صام المتمتع يومين لا يتابع الصوم اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج، فليصم بمكة ثلاث أيام متتابعات ...»[2].
و الأول محمول على فوت ذلك بتعذر الصوم في اليومين أيضا، أو على استحباب التأخير. و الثانيمع عدم خلوه عن ضعف السندمحمول على استحباب التدارك بثلاثة أيام، أو على ما إذا كان صومه اليومين في غير يوم التروية و عرفة، أو على استحباب التأخير.
و بالجملة: ليس في هذه النصوص ما هو نص في مخالفة الحديثين السابقين، فلا مجال لرفع اليد بها عنهما مع اعتبار سند أحدهما و عمل المشهور بهما.
(1) كما لو لم يذهب لمنى عصيانا أو لعذر، لاختصاص المنع عن صوم أيام التشريق بمن كان بمنى.
(2) كما عن كشف اللثام استظهاره. و تنظر فيه في محكي الجواهر، لإطلاق النص و الفتوى. و كذا الكلام فيما بعده. و أما دعوى: أن مبنى الاجتزاء باليوم المفصول هو أن الفصل بالعيد لا يخلّ بالتتابع، لا على سقوط التتابع، كي لا يقدح الفصل بغير العيد أيضا. فهي خالية عن الشاهد بعد تخصيص دليل التتابع في المقام.
(3) كما صرح به غير واحد. اقتصارا في الخروج عن إطلاق وجوب التتابع على مورد النص.
[1] وسائل الشيعة ج: 10 باب: 53 من أبواب الذبح حديث: 3.
[2] وسائل الشيعة ج: 10 باب: 52 من أبواب الذبح حديث: 4.