responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 202

المفطر (1).

[الثالث: إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر]

الثالث: إذا نسي غسل الجنابة يوما أو أكثر (2).

أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا و لم يفطر فهو بالخيار ...»[1]. و لا سيما مع ظهور بعض نصوص الكفارة في ترتبها على نفس مقارفة المفطر، لا على النية السابقة عليه. و أظهر من ذلك ما إذا كان الإخلال بشروط النية، كالتقرب، و كما لو تحقق الرياء، حيث لا إشكال في عدم صدق الإفطار حينئذ، بل الصوم و إن كان باطلا.

بل ذكر ذلك بعض مشايخنا قدّس سرّه فيمن لم ينو الصوم و لم يستعمل المفطر، فادعى أنه يصدق في حقه أنه صائم و إن بطل صومه.

لكنه إنما يتم بناء على صدق الصوم بمجرد ترك المفطر من دون حاجة للنية، و هو لا يناسب ما سبق منه عند الكلام في أول وقت النية من توقف صدق عنوان العمل على نيته حتى في التوصليات، و ما سبق منا هناك من تقوم عنوان الصوم بالنية، لا بترك المفطر. فراجع. فالعمدة ما سبق.

(1) أما لو استعمله فلا إشكال في صدق الإفطار حينئذ، و لا يمنع من صدقه عدم نية الصوم. بل لعله متيقن من نصوص الكفارة، لملازمة تعمد استعمال المفطرات لعدم نية الصوم قبله.

(2) فقد تقدم في المسألة السابعة من فصل المفطرات وجود القول بين الأصحاب ببطلان الصوم و وجوب القضاء بذلك، للنصوص الخاصة، و إن تقدم منا الإشكال في ذلك، لوجود المعارض لتلك النصوص.

و كيف كان فالنصوص المذكورة قد اقتصر فيها على القضاء، و قد يستظهر من ذلك نفي الكفارة مؤيدا بما في حديث المشرقي المتقدم عند الكلام في اعتبار العمد في المفطرية من إناطة وجوب القضاء و الكفارة معا بالعمد. و بانصراف نصوص الكفارة إلى كونها من سنخ العقوبة التي تناسب معذرية النسيان. و لا أقل من كون نفي الكفارة مقتضى أصالة البراءة. و من ثم كان الظاهر عدم الخلاف في ذلك.


[1] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث: 5.

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست