responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 201

[ (مسألة 17): يجب القضاء دون الكفارة في موارد]

(مسألة 17): يجب القضاء دون الكفارة في موارد:

[أحدها: ما مرّ من النوم الثاني و الثالث.]

أحدها: ما مرّ من النوم الثاني و الثالث.

[الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية]

الثاني: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنية (1) من دون استعمال‌ سواء»[1]، هذا في الإعطاء.

و أما في الإشباع ففي موثق السكوني عن جعفر عن أبيه: «أن عليا عليه السّلام قال:

من أطعم في كفارة اليمين صغارا و كبارا، فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير»[2]، و في موثق غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «لا يجزي إطعام الصغير في كفارة اليمين، و لكن صغيرين بكبير»[3].

و لا يبعد حمل الأول على ما إذا علم بقدر أكل كل من الصغير و الكبير، و الثاني على ما إذا جهل مقدار أكلهما أو أكل أحدهما. و هما و إن اختصا بكفارة اليمين و ما ألحق بها، إلا أن التعدي عنها لبقية الكفارات قريب جدا.

(1) أما بناء على ما سبق منا من اختصاص الكفارة ببعض المفطرات فظاهر.

و أما بناء على عمومها لكل مفطر فلعدم وضوح صدق الإفطار بمجرد الإخلال بالنية.

بل كما كان ظاهر بعض النصوص صدقه بمجرد عدم نية الصوم أو نية عدمه، كقوله عليه السّلام في موثق عمار الوارد في النية: «فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم، و إن كان نوى الإفطار فليفطر»[4]، و قوله عليه السّلام في حديث عيسى: «و من أصبح و لم ينو الصيام من الليل فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس إن شاء صام و إن شاء أفطر»[5].

كذلك ظاهر بعضها أن الإفطار إنما يكون باستعمال المفطر، كقوله عليه السّلام في صحيح محمد بن قيس: «إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما، ثم ذكر الصيام قبل‌


[1][2][3] 1، 2، 3 وسائل الشيعة ج: 15 باب: 17 من أبواب الكفارات حديث: 3، 2، 1.

[4] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 2 من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث: 10.

[5] وسائل الشيعة ج: 7 باب: 4 من أبواب وجوب الصوم و نيته حديث: 12.

نام کتاب : مصباح المنهاج: كتاب الصوم نویسنده : الطباطبائي الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست