304. مُحَمَّدُ بنُ أبي نَصرٍ: قُلتُ لِأَبِي الحَسَنِ عليه السلام: جُعِلتُ فِداكَ، التَّشَهُّدُ الَّذي فِي الثّانيَةِ يُجزي أن أقولَهُ فِي الرّابِعَةِ؟ قالَ: نَعَ[445].
راجع: الحديث 480.
304. محمد بن ابى نصر: به امام رضا عليه السلام عرض كردم: فدايت شوم، همان تشهد ركعت دوم را در ركعت چهارم بگويم كفايت مىكند؟ فرمود: بلى.
[445] م التهذيب: 2/ 101/ 377، الاستبصار: 1/ 342/ 1287.