responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الارتداد في الشريعة الإسلامية نویسنده : سماك، غازى عبد الحسن    جلد : 1  صفحه : 50

ذهبت إليه المرجئة من عدم الاهتمام بالعمل، بل يهدف إلى أنَّ محوّل الإنسان من الكفر إلى الإيمان والحكم بحرمة دمه وماله هو التصديق القلبي إذا اقترن بالإقرار باللسان إن أمكن، أو بالإشارة إن لم يمكن كما هو الحال في الأبكم، وأمَّا المنقذ من النار والمُدْخِل إلى الجنّة فلا يكفيه ذلك ما لم يقترن بالعمل‌ [1].

وقد اتفقت الإمامية على أنَّ مرتكب الكبائر من أهل المعرفة والإقرار لا يخرج بذلك عن الإسلام وأنَّه مسلم، وإن كان فاسقاً بما فعله من الكبائر والآثام، ووافقهم على هذا القول المرجئة كافّة، وأصحاب الحديث قاطبة، ونفر من الزيدية، وأجمعت المعتزلة وكثير من الخوارج والزيدية على خلاف ذلك، وزعموا أنَّ مرتكب الكبائر ممّن ذكرناه فاسق ليس بمؤمن ولا مسلم‌ [2].

2- الكفر لغةً واصطلاحاً

بعد بيان مفهوم الإيمان وحدِّه يعلم بالضرورة مفهوم الكفر وحدُّه، حيث إنَّ التقابل بينهما إمَّا تقابل التضاد أو تقابل العدم والملكة.

فالكفر لغة هو الستر والتغطية، جاء في لسان العرب لابن منظور: الكفر في اللغة التغطية، والكافر ذو كفر أَي ذو تغطية لقلبه بكفره، كما يقال للابس السلاح كافر، وهو الذي غطاه السلاح، ... والكافر لما دعاه الله إِلى توحيده فقد دعاه إِلى نعمة وأَحبها له إِذا أَجابه إِلى ما دعاه إِليه، فلما أَبى ما دعاه إِليه من توحيده كان كافراً نعمة الله أَي مغطياً لها بإِبائه حاجباً لها عنه‌ [3].


[1] المصدر السابق، ص 15

[2] المفيد، محمد بن النعمان، أوائل المقالات، ص 15.

[3] ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، ج 5 ص 146.

نام کتاب : الارتداد في الشريعة الإسلامية نویسنده : سماك، غازى عبد الحسن    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست