نام کتاب : الارتداد في الشريعة الإسلامية نویسنده : سماك، غازى عبد الحسن جلد : 1 صفحه : 49
فتفصيلًا فيما علم تفصيلًا،
وإجمالًا فيما علم إجمالًا [1]. وقريب
منه ما أورده التفتازاني [2].
وقال السيد المرتضى: أنَّ الإيمان
عبارة عن التصديق القلبي ولا اعتبار بما يجري على اللسان، فمن كان عارفاً بالله
تعالى وبكلّ ما أوجب معرفته، مقرّاً بذلك ومصدّقاً فهو مؤمن [3].
ومثله ما في قواعد المرام لابن ميثم البحراني [4].
والتصديق له مظاهر متعددة، منها:
1- الإقرار باللسان وإن اعتقد
الكفر بقلبه، وهو قول محمد بن كرّام السجستاني.
2- التصديق القلبي وإن أظهر الكفر
بلسانه، وهذا هو المنسوب إلى جهم ابن صفوان.
3- التصديق القلبي منضمّاً إلى
الإقرار باللسان والعمل بالجوارح، وهو قول المعتزلة والأباضية، وجمع من القدامى.
4- التصديق القلبي منضمّاً إلى
التصديق باللسان، وأمَّا العمل فهو من ثمراته غير داخل في صميم الإيمان، وهو
المنسوب إلى مشاهير المتكلّمين والفقهاء عامة وخاصة [5].
والصحيح هو مختار جمهور الفقهاء
والمتكلمين من الفريقين، حيث جعلوا الإيمان نفس التصديق مع الإقرار باللسان،
وجعلوا العمل من كمال الإيمان، وهذا لا يعني ما
[1] الجرجاني، علي بن محمد، شرح
المواقف، ج 8 ص 323.
[2] التفتازاني، مسعود بن عمر،
شرح المقاصد، ج 5 ص 176.
[3] المرتضى، علي بن الحسين،
الذخيرة في علم الكلام، ص 536.
[4] ابن ميثم، ميثم بن علي
البحراني، قواعد المرام، ص 170.
[5] السبحاني، جعفر بن محمد
حسين، الإيمان والكفر في الكتاب والسنة، ص 12.
نام کتاب : الارتداد في الشريعة الإسلامية نویسنده : سماك، غازى عبد الحسن جلد : 1 صفحه : 49