responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الارتداد في الشريعة الإسلامية نویسنده : سماك، غازى عبد الحسن    جلد : 1  صفحه : 49

فتفصيلًا فيما علم تفصيلًا، وإجمالًا فيما علم إجمالًا [1]. وقريب منه ما أورده التفتازاني‌ [2].

وقال السيد المرتضى: أنَّ الإيمان عبارة عن التصديق القلبي ولا اعتبار بما يجري على اللسان، فمن كان عارفاً بالله تعالى وبكلّ ما أوجب معرفته، مقرّاً بذلك ومصدّقاً فهو مؤمن‌ [3]. ومثله ما في قواعد المرام لابن ميثم البحراني‌ [4].

والتصديق له مظاهر متعددة، منها:

1- الإقرار باللسان وإن اعتقد الكفر بقلبه، وهو قول محمد بن كرّام السجستاني.

2- التصديق القلبي وإن أظهر الكفر بلسانه، وهذا هو المنسوب إلى جهم ابن صفوان.

3- التصديق القلبي منضمّاً إلى الإقرار باللسان والعمل بالجوارح، وهو قول المعتزلة والأباضية، وجمع من القدامى.

4- التصديق القلبي منضمّاً إلى التصديق باللسان، وأمَّا العمل فهو من ثمراته غير داخل في صميم الإيمان، وهو المنسوب إلى مشاهير المتكلّمين والفقهاء عامة وخاصة [5].

والصحيح هو مختار جمهور الفقهاء والمتكلمين من الفريقين، حيث جعلوا الإيمان نفس التصديق مع الإقرار باللسان، وجعلوا العمل من كمال الإيمان، وهذا لا يعني ما


[1] الجرجاني، علي بن محمد، شرح المواقف، ج 8 ص 323.

[2] التفتازاني، مسعود بن عمر، شرح المقاصد، ج 5 ص 176.

[3] المرتضى، علي بن الحسين، الذخيرة في علم الكلام، ص 536.

[4] ابن ميثم، ميثم بن علي البحراني، قواعد المرام، ص 170.

[5] السبحاني، جعفر بن محمد حسين، الإيمان والكفر في الكتاب والسنة، ص 12.

نام کتاب : الارتداد في الشريعة الإسلامية نویسنده : سماك، غازى عبد الحسن    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست