نام کتاب : الارتداد في الشريعة الإسلامية نویسنده : سماك، غازى عبد الحسن جلد : 1 صفحه : 111
من الجلود وغيرها- لا يكاد يشكّ في
أنَّ المراد بالمسلم ما يعمّهم، فلا ينبغي الارتياب في أنّهم مسلمون، لكن لا كرامة
لهم بذلك، فإنّه ليس لهم منه في الآخرة من نصيب.
فما في الأخبار المستفيضة بل
المتواترة ممّا يدلّ على كفر جاحد الولاية محمول على ما لا ينافي إسلامهم الظاهري
المترتّب عليه الآثار العمليّة [1].
فالمتحصل: أنَّ الحكمة والرحمة
الإلهية، وحبُّ الله تعالى للناس ولطفه ورفقه بهم، قد اقتضى أن لا تترتب الأحكام
الظاهرية على من أنكر الإمامة، أو شكَّ فيها، أو في الإمام (ع) أو قصَّر في حبه،
ولكن بشرطين:
أحدهما: أن يكون ذلك الإنكار، أو
الشك، أو التقصير ناشئاً عن شبهة، إذ مع اليقين بثبوت النصِّ وفي دلالته، يكون
المنكر أو الشاك مكذباً لرسول الله (ص)، راداً على الله سبحانه، ومن كان كذلك فهو
كافر جزماً.
الثاني: أن لا يكون معلناً ببغض
الإمام، ناصباً العداء له؛ لأنَّ الناصب حكمه حكم الكافر [2].
3- المعاد
ذكر الفقهاء ضمن تعرّضهم لردة
الاعتقاد بالنسبة للمعاد جملة من المسائل، منها: