responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الارتداد في الشريعة الإسلامية نویسنده : سماك، غازى عبد الحسن    جلد : 1  صفحه : 110

وجحدها وردَّها، من دون شبهة أو قصور، فهو كافر عند الله؛ لأنّه رادّ على الله ما أنزله على رسوله، ولم يؤمن بما أمرنا الله به، وهو ضالّ مستحقّ للخلود في النار [1].

وليس معنى ذلك أنَّه يحكم بكفره في الدنيا؛ فإنّ إنكار الإمامة لا يخرجه عن الإسلام بالمعنى العام الذي يحقن الدم ويحرم به العرض والمال، وإنّما يخرجه عن الإسلام بالمعنى الخاص المساوي للإيمان.

ومن هنا يتّضح أنَّ الإمامة ركن من أركان المذهب الحقّ، وهو مذهب أهل البيت (عليهم السلام)، وأنّ من آمن بها دخل في الفرقة الناجية، التي أخبر بها رسول الله (ص) بحديث افتراق أُمّته إلى ثلاث وسبعين فرقة، كلّها في النار إلّا واحدة.

فالمشهور بين متأخري الأصحاب هو الحكم بإسلام المخالفين وطهارتهم، وخصوا الكفر والنجاسة بالناصب‌ [2].

والمفهوم من الأخبار المستفيضة هو كفر المخالف الغير المستضعف ونصبه ونجاسته‌ [3].

فما هو المستفاد من الأخبار الكثيرة إسلام المخالفين المنكرين للولاية، بل جملة منها مصرّحة بذلك.

ويشهد له أيضا السيرة المستمرّة من زمان حدوث الخلاف إلى يومنا هذا على المعاملة معهم معاملة المسلمين، بل المتأمّل في الأخبار المسوقة لبيان الآثار العمليّة المتفرّعة على الإسلام- مثل: حلّ ذبيحة المسلم، وطهارة ما في أيدي المسلمين وأسواقهم‌


[1] المفيد، محمد بن النعمان، أوائل المقالات، ص 44.

[2] البحراني، الشيخ يوسف، الحدائق الناضرة، ج 5 ص 175.

[3] المصدر السابق، ص 177.

نام کتاب : الارتداد في الشريعة الإسلامية نویسنده : سماك، غازى عبد الحسن    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست