responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 98

الله (ع) قال: سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثم يذكر أنّه لم يقم؟ قال: (فإن ذكر أنّه لم يقم قبل أن يقرأ فليُسلِّم على النبي (ص)، ثمّ يقيم ويُصلِّي، وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته) [1]-" قلتُ: أشار بالصلاة على النبي (ص) أولًا، وبالسلام في هذه الرواية إلى قطع الصلاة، فيمكن أن يكون السلام على النبي (ص) قاطعاً لها، ويكون المراد بالصلاة هناك السلام، وإن يراد الجمع بين الصلاة والسلام فيجعل القطع بهذا من خصوصيات هذا الموضع؛ لأنّه قد روي أنّ التسليم على النبي آخر الصلاة ليس بانصراف، ويمكن أن يُراد القطع بما ينافي الصلاة إما استدبار أو كلام ويكون السلام على النبي مبيحاً لذلك" [2].

وقريب منه ما ذكره في المدارك حيث قال:" والظاهر أنّ الصلاة على النبي (ص) والسلام عليه- إشارة إلى قطع الصلاة، ويمكن أن يكون ذلك نفسه قاطعاً ويكون ذلك من خصوصيات هذا الموضع، لأنّ ذلك لا يقطع الصلاة في غير هذا المحل" [3].

واستبعد ذلك الحديث المحدِّث البحراني (ره) قائلًا:" وقول السيد هنا وقبله الشهيد (ره) في الذكرى ... بعيدٌ غاية البعد" [4].

وكيف كان فرواية ابن مسلم واضحة الدلالة في توظيف الصلاة على النبي (ص) في هذا المورد، ولكن تبقى المناقشة في سندها فقد رماها السيد الخوئي (قدس سره) بالضعف؛ لجهالة محمد بن إسماعيل الواقع في سندها فإنّه النيسابوري، وليس ابن بزيع المصاحب‌


[1] الوسائل 434: 5 ب 29 من أبواب الأذان والإقامة ح 5، 4.

[2] الذكرى 233: 3.

[3] مدارك الأحكام 275: 3.

[4] الحدائق 370: 7.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست