responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 546

الصادق (ع)-، ومنها صحيحة حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله (ع) أنّه قال: (من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن، حرم الله، وحرم رسوله (ص)، وحرم أمير المؤمنين (ع)، وحرم الحسين بن عليٍّ (ع)) [1]. وصحيحة مسمع، عن أبي إبراهيم (ع)، قال: (كان أبي يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما، ويقول: إنّ الإتمام فيهما من الأمر المذخور) [2]. وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألتُ أبا عبد الله (ع) عن التمام بمكّة والمدينة، فقال: (أتمّ، وإن لم تصلِّ فيهما إلّا صلاةً واحدةً) [3].

الرابعة: ما دلَّ من الروايات على وجوب الخمس في أرباح المتاجر والمكاسب، ولم يردْ شي‌ءٌ منها عمّن قبل الصادقَين (صلى الله عليه و آله) من الأئمّة، وكما قال أحد الأعاظم (قدس سره):" وإنْ تعجب فعجبٌ أنّه لم يوجد لهذا القسم من الخمس عينٌ ولا أثرٌ في صدر الإسلام إلى عهد الصادقَين (صلى الله عليه و آله)، حيث إنّ الروايات القليلة الواردة في المقام كلَّها برزت- وصدرت- منذ هذا العصر، أمّا قبله فلم يكن منه اسمٌ، ولا رسمٌ بتاتاً حسبما عرفت" [4]، منها موثَّقة سماعة، قال: سألتُ أبا الحسن (ع) عن الخمس، فقال: (في كلّ ما أفاد الناس، من قليلٍ أو كثيرٍ) [5].

الخامسة: ما دلَّ من الروايات على حرمة نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادةً ورضاعاً، وفي أولاد المرضعة ولادةً لا رضاعاً، ولم يردنا شي‌ءٌ من هذه الروايات عمّن قبل الإمام الرضا (ع) من الأئمّة (عليهم السلام)، ومنها صحيحة عليّ بن مهزيار، قال: سأل‌


[1] الوسائل 524: 8 (ك الصلاة)، ب 25، من أبواب صلاة المسافر، ح 1.

[2] الوسائل 524: 8 (ك الصلاة)، ب 25، من أبواب صلاة المسافر، ح 2.

[3] الوسائل 525: 8 (ك الصلاة)، ب 25، من أبواب صلاة المسافر، ح 5.

[4] مستند العروة الوثقى (ك الخمس)/ موسوعة الإمام الخوئيّ 197: 25.

[5] الوسائل 503: 9 (ك الخمس)، ب 8، من أبواب ما يجب فيه الخمس، ح 6.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 546
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست