responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 507

الفصل الرابع: أحكام التوبة:

المبحث الأول: في لزوم التوبة من الصغائر

نقل المحقق السبزواري (قدس سره)- كما تقدّم- الإجماع وجوب التوبة من الصغائر قائلًا:" الظاهر أن التوبة من الذنب واجبة اتفاقاً، من غير فرق بين الصغيرة والكبيرة" [1]، وتقدّم أيضاً الإشكال في كاشفيّة مثله عن الحكم الشرعي، وكيف كان فالمتّجه هو التفريق في وجوب التوبة إيجاباً ونفياً باختلاف الدليل، فإن كان الدليل على وجوب التوبة هو النقل من كتابٍ وسنةٍ فمقتضى إطلاقه عدم الفرق في وجوب التوبة عن الذنب بين كونه كبيراً أو صغيراً؛ فإن المدار في وجوبها على المخالفة والتمرّد والخروج عن زيّ العبودية، وذلك متحقّق فيهما معاً، وإن كان الدليل على وجوبها هو العقل، فيفترق الحكم بين كون ملاك الوجوب شكر المنعم بناء على القول بالحسن والقبح العقليين، فتجب التوبة عن الذنب وإن كان صغيرة؛ لاشتراكهما في الملاك المذكور، إذا توقّف الشكر عقلًا على ذلك، وبين كون ملاكه دفع الضرر المحتمل، فلا تجب التوبة عن الصغيرة؛ لتكفيرها بتجنُّب الكبائر، فيحصل الأمن من العقاب، قال الله سبحانه: (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَ نُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيماً) [2]، نعم تجب التوبة من الصغائر على من لم يتجنّب الكبائر، وإن تاب منها بعد إتيانها؛ لعدم تناول التكفير مثله، فإنه ليس المراد من الاجتناب في الآية هو الاجتناب عنها آنا ماً؛ لأنه أمر حاصل لكل شخص حتى لأفسق الفسقة، بل المراد به الاجتناب عنها أبداً. فتأمّل.


[1] ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد 303: 2.

[2] سورة النساء: 31.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست