responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 501

التوبة بدون تفصيل بينها، وأما ما ذكره (قدس سره) من عدم فوريّة تدارك ما فات من الصلاة والزكاة ونحو ذلك- فليس دخيلًا في التوبة؛ فإن فوريّة وجوب التوبة لا تعني فوريّة الآثار الأخرى، فلا يصلح الإشكال به على سعة فوريّة التوبة.

الفصل الثالث: ما يعتبر في التوبة:

المبحث الأول: (العزم على عدم العود)

المعروف أنه يعتبر في التوبة العزم على ترك العود إلى المعاصي، أمّا على القول بأن حقيقة التوبة هو الندم؛ فلوضوح أن العبد غير نادمٍ مع عدم عزمه على ترك العود إليها.

وأمّا على ما هو المختار من أن التوبة هي الرجوع؛ فإن لازمها- الذي لا ينفك عنها، وإن كان خارجاً عن حقيقتها- هو العزم المزبور؛ فإن العبد بدونه يعود متردِّداً في الدخول في طاعة الله سبحانه، ونفس هذا التردّد مرتبة من مراتب التعدِّي والطغيان.

نعم لا برهان على ما أفاده أحد الأكابر (قدس سره) من لزوم البناء على الانقياد عقلًا [1]؛ فإن عدم البناء على الانقياد لا يساوق التردُّد في الدخول في الطاعة.

ولكن بناءً على ما تقدّم من أن حقيقة التوبة بلحاظ أولى مراتبها هو الرجوع إلى الله بطلب المغفرة جدّا، فتحصل وإن لم يحصل ألم نفسي فضلًا عن العزم على عدم العود.

ومن هذا تظهر الخدشة فيما أفاده أحد الأعاظم (قدس سره) من أنه لا اقتضاء لحقيقة التوبة للعزم،- وإن حُكي عن جمعٍ من العلماء عدم اعتباره فيها [2]- محتجّاً بأن العزم فعلٌ اختياريٌّ للقلب زائدٌ على الإرادة والكراهة-، وأن غاية ما تقتضيه أن يبلغ الندم- الذي‌


[1] التنقيح في شرح العروة الوثقى (ك الطهارة)/ موسوعة الإمام الخوئي (قدس سره) 256: 8.

[2] حكاه في ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد 303: 2.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست