responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 472

التصّرفات في الكتاب من أنواع التحريف وغيره، ولعلّ الكاتب من الأول كتب غلطاً فاستُحفظ عليه؛ إرشاداً إلى التزام الأمّة الإسلامية على هذه الشدّة من الحفظ عن التصّرفات حتى اليسيرة [1]- فلا ينهض بمجرده دليلًا على لزوم كتابتها بدونها، ولا يؤذن بمنع إثباتها [2].

الفرع الثاني: حكم مسّ المحدث مفردة (الرَّحْمَن):

لا ينبغي التأمّل في حرمة مسّ مطلق المحدث لمفردة (الرحمن) في ضمن كتابة القرآن؛ لموثّقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (ع) عمَّن قرأ في المصحف وهو على غير وضوء. قال: (لا بأس، ولا يمسّ الكتاب (الكتابة)) [3].

ولا يجوز لمسّها غيرَ قرآنيّة- سواء قلنا إنّها عَلَمٌ ونحوه على الذات الإلهيّة أو إنّها كمفردة (الرحيم) صفةٌ لها- للمحدث بالأكبر من الجنب وكذا الحائض على المشهور، أمّا


[1] تفسير القرآن الكريم 224: 1.

[2] عائدة: أفاد السيّد الأستاذ (سلّمه الله) بأنّه لو أوصى أو نذر أو شرط على نفسه كتابةَ القرآن أو أوقف مالًا على ذلك كان منصرفه الكتابة المعهودة، ولو شُكّ في ذلك، ووصلت النوبة إلى الأصل العمليّ فيجري فيه الخلاف من أنّ المقام مورد استصحاب عدم التقييد بالكتابة المعهودة، أو استصحاب عدم سعة الجعل لما يشمل غيرها، أو من باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير، وقد فصّل (سلّمه الله)، ففي الوقف- حيث إنّه على ما يقفه أهله- نشكّ في سعته، فنستصحب عدم سعة الجعل، وكذا في الوصيّة، وأمّا النذر والشرط ونحوهما فمرجعها إلى دوران الأمر بين التعيين والتخيير، ومقتضى البراءة عن التعيين هو التخيير.

[3] وسائل الشيعة 383: 1 ب 12 من أبواب الوضوء ح 1. ولفظة (الكتابة) في نقل الاستبصار 113: 1 ب 68 ح 2.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست