responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 416

الدية.

ويلاحظ عليه- فيما يخصّ المرجع- أنه لو أغمضنا النظر عمّا دلّ من الروايات على أن حكم الدية حكم سائر تركة الميت من بعد وصية يوصي بها أو دين‌ [1]- لالتزمنا بأن الدية للورثة ابتداءً بموجب قوله سبحانه: (وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‌ أَهْلِهِ) [2]، فإن الدية ليست إرثاً ومما تركه الميّت، وإنما تلزم بعد موت المورِّث، أو بعد موته والصلح في قتل العمد، وعليه فلا تكون آيات الإرث مرجعاً بعد التعارض.

مرجعٌ آخر:

وأفاد أحد الأعلام (قدس سره)" أن المرجع بعد التعارض بالعموم من وجه هو إطلاق ما دلّ على نفي إرث القاتل بوصفه مرجعاً فوقيّاً" [3]، ويعني مثل صحيحة هشام المتقدّمة. فنتيجته ما صار إليه المشهور من حرمان القاتل خطأً من الدية.

وقد يجي‌ء عليه ما تقدّم من الملاحظة على المرجع السابق، إلا أن قوله (ص) في صحيحة هشام: (لا ميراث للقاتل) بعموله شامل للميراث التعبّدي التنزيلي، وهو الدية.

مرجعٌ ثالث:

وأفاد أحد الأعاظم (قدس سره)- ونعم ما أفاد- بأن المرجع بعد عدم إمكان الترجيح هو عموم قوله تعالى: (وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى‌


[1] الوسائل 31: 26- 33، 35- 39، 41 ب 8، 10، 11، 14 من أبواب موانع الإرث.

[2] سورة النساء: 92.

[3] تعليقة الشهيد الصدر (قدس سره) على منهاج الإمام الحكيم (قدس سره) 386: 2 (التعليقة 11).

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست