responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 415

شي‌ء؟ قال: (نعم ما لم يقتل أحدهما الاخر) [1].

لا يقال: إن النصّ الدالّ على عدم الإرث من الدية إنما ورد في خصوص الزوج والزوجة إذا قتل أحدهما الآخر [2].

فإنه يقال: لا قائل بالفرق بين الزوج والزوجة وبين غيرهما، كما لا قائل بالفرق بين الأم وولدها فيما لو قتلها عمداً فلا يرثها- كما هو مورد صحيحتي ابني قيس وسنان المتقدّمتين- وبين غيرهما [3]، سيما إذا لوحظ أن المنع من الإرث أو إرث الدية من باب العقوبة.

وذهب المحقِّق (قدس سره) في الشرائع إلى إرثه من الدية أيضاً، كما صار إليه أحد الأجلّة، كما مرّت الإشارة إليه هذا.

ومنشأ خلاف المحقق (قدس سره) وغيره للمشهور اختلاف روايات المقام بالعموم والخصوص من وجه- كما قيل‌ [4]-؛ فإن ما دلَّ منها على أن القاتل خطأً يرث- شاملٌ بإطلاقه للدية، فيعارضه ما دلَّ منها على أن القاتل لا يرث من الدية الشامل بإطلاقه للقاتل خطأً، وبعد التعارض بالعموم من وجه فالمرجع هو إطلاق آيات الإرث، ومنها: (وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ) [5]، والنتيجة هي توريث القاتل خطأً من‌


[1] وسائل الشيعة 32: 26، 33 ب 8 من أبواب موانع الإرث ح 3.

[2] مباني منهاج الصالحين للسيّد تقي القمي (دام ظله) 799: 10، 800.

[3] كما نبّه عليه في مفتاح الكرامة 42: 8.

[4] موسوعة الإمام الخوئي (قدس سره) 49/ رسالة في الإرث بقلم الشيخ محمد الجواهري: 65، تعليقة الشهيد الصدر (قدس سره) على منهاج الإمام الحكيم (قدس سره) 386: 2 (التعليقة 11).

[5] سورة الأحزاب: 6.

نام کتاب : مجموع الرسائل الفقهية نویسنده : صددى، على فاضل    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست